انتقل إلى المحتوى
السبيل

الميراث في قوانين الدول

تطبّق الحاسبة أحكام المذاهب السنية الأربعة، غير أن دولًا كثيرة قنّنت الميراث وحسمت بنفسها بعض المسائل، كالرد على الزوجين، وحكم الإخوة مع الجد، والوصية الواجبة للأحفاد الذين مات أصلهم قبل الميت. وتلخّص هذه الصفحة، دولةً دولة، النصَّ المطبَّق وما يغيّره في الحساب الفقهي المعروف.

المغرب

النص المطبَّق: مدونة الأسرة (القانون رقم 70.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004): الميراث في الكتاب السادس، المواد 321 إلى 395؛ الوصية الواجبة (التنزيل)، المواد 369 إلى 372

مدونة مالكية المصدر تردّ الباقي على الزوجين، ولا تورّث ذوي الأرحام، وتمنح الأحفاد وصية واجبة.

تسري مدونة الأسرة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، ويخضع المغاربة اليهود لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية (المادة 2). ولا توارث بين مسلم وغير مسلم (المادة 332). وفيما لم يرد فيه نص يُرجع إلى المذهب المالكي (المادة 400).

ويأخذ الجد بقول زيد: مع الإخوة وحدهم له الأحظ من ثلث التركة والمقاسمة؛ وإذا كان معهم أصحاب فروض فله الأحظ من السدس وثلث الباقي والمقاسمة كأخ، ويعدّ الأشقاءُ الإخوةَ لأب عليه (المادة 354). ونصّت المدونة كذلك على المسائل المعروفة، ومنها المشتركة والأكدرية والمالكية (المواد 360 إلى 368).

وإذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولم يستثن النص الزوجين، فيأخذ أحدهما التركة كلها إذا انفرد. فإن لم يوجد وارث آلت التركة إلى الخزينة، تتولاها إدارة أملاك الدولة (المادة 349). ولا يُعدّ ذوو الأرحام من الورثة.

وتستحق الوصية الواجبة (التنزيل) لأولاد الابن أو البنت الذي مات قبل الميت أو معه، ولفروع ابن الابن وإن نزلوا. ويُحسب ما كان سيأخذه الأصل المتوفى، ثم ما كان أولاده سيرثونه منه لو مات عقب الميت، ولا يتجاوز ذلك الثلث، ويُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين (المواد 369 إلى 372). أما توجهات مراجعة المدونة التي أُعلنت في ديسمبر 2024 (الإبقاء على التعصيب، والهبة للوارثات في الحياة، والوصية والهبة بين الزوجين المختلفي الدين، وبيت الزوجية للزوج الباقي على قيد الحياة) فلم يصدر بها قانون بعدُ؛ ولا يزال نص 2004 ساريًا إلى 12 أكتوبر 2026.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الباقي بلا عاصب (الرد)يُردّ على أصحاب الفروض ومنهم الزوجان (المادة 349)
تركة بلا وارثللخزينة (أملاك الدولة)
الجد والإخوةقول زيد مع المعادّة (المادة 354)
المشتركةيقتسم الأشقاء والإخوة لأم الثلث بالتساوي (المادة 365)
الوصية الواجبةلفروع الابن وإن نزلوا ولأولاد البنت (الطبقة الأولى)، في حدود الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين
ذوو الأرحاملا يرثون

الجزائر

النص المطبَّق: قانون الأسرة (القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005): الميراث في الكتاب الثالث، المواد 126 إلى 183؛ التنزيل، المواد 169 إلى 172

قانون مالكي الأساس لا يردّ الباقي على أحد الزوجين إلا في آخر المراتب، ويورّث ذوي الأرحام، وينزّل الأحفاد منزلة أصلهم المتوفى قبل الميت.

لم يمسّ تعديلُ 2005 كتابَ الميراث، إذ تناول الزواج وانحلاله. وفيما لم يرد فيه نص يرجع القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية (المادة 222). وتأخذ أحكامه بالفقه المالكي، مع حلول مأخوذة من مذاهب أخرى، كالرد وتوريث ذوي الأرحام.

ويُردّ ما بقي بعد الفروض على أصحاب الفروض عدا الزوجين، ولا يُردّ على أحد الزوجين إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض النسبية وذوي الأرحام (المادة 167). ويرث أولاد البنات وأولاد بنات الابن عند عدم أصحاب الفروض والعصبة، فإن لم يوجد ذوو أرحام آلت التركة إلى الخزينة العامة (المادتان 168 و180).

ويأخذ الجد بقول زيد (المادة 158)، وفي المشتركة يقتسم الأشقاء والإخوة لأم الثلث بالتساوي (المادة 176). ويعطي التنزيلُ الأحفادَ النصيبَ الذي كان سيأخذه أصلهم المتوفى، في حدود الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولا يستحقونه إذا كانوا وارثين، أو أُعطوا مثله بوصية أو هبة، أو ورثوا من أصلهم ما يساويه على الأقل (المواد 169 إلى 172).

والنص العربي للمادة 169 يشمل الأحفاد دون تفريق، بينما لا يذكر النص الفرنسي إلا فروع الابن؛ والمحكمة العليا تطبّق التنزيل على أولاد البنت المتوفاة أيضًا.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض عدا الزوجين (المادة 167)
ذوو الأرحاميرثون قبل الرد على أحد الزوجين (المادة 168)
تركة بلا وارثللخزينة العامة (المادة 180)
الجد والإخوةقول زيد (المادة 158)
المشتركةقسمة الثلث بالتساوي (المادة 176)
الوصية الواجبة (التنزيل)نصيب الأصل المتوفى، في حدود الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين (المواد 169 إلى 172)

تونس

النص المطبَّق: مجلة الأحوال الشخصية (أمر 13 أوت 1956، نافذة منذ 1 جانفي 1957): المواريث في الكتاب التاسع، ومنه الفصل 143 مكرر المضاف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959؛ الوصية الواجبة، الفصلان 191 و192

مجلة مالكية المصدر يشمل فيها الردُّ الزوجين، وتحجب فيها البنتُ إخوةَ الميت وأعمامه.

تأخذ أحكام المواريث في مجلة الأحوال الشخصية في جملتها بالفقه الإسلامي على المذهب المالكي، وأُضيفت إليها سنة 1959 آليتان مأخوذتان من مذاهب أخرى: الرد والوصية الواجبة.

وبحسب الفصل 143 مكرر، إذا لم يوجد عاصب ولم تستغرق الفروض التركة رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويدخل فيهم الزوج الباقي على قيد الحياة. والأهم أن البنت أو البنات، وبنت الابن، يأخذن هذا الباقي ولو وُجد الإخوة والأعمام وأبناؤهم، بل ولو كان المستحق بيتَ المال: فالبنت الواحدة التي لا وارث معها تأخذ التركة كلها.

ويأخذ الجد بقول زيد: مع الإخوة وحدهم يخيَّر بين الثلث والمقاسمة، ومع أصحاب الفروض له الأحظ من السدس وثلث الباقي والمقاسمة (الفصل 108)، ويعدّ الأشقاءُ الإخوةَ لأب عليه (الفصل 109). وفي المشتركة يقتسم الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي (الفصل 144)، ونصّ الفصل 146 على الأكدرية. ويأتي بيت المال في آخر مراتب العصبة (الفصل 114).

وتستحق الوصية الواجبة لأولاد الابن أو البنت، ذكورًا وإناثًا، إذا مات أصلهم قبل الميت أو معه: وهي بقدر ما كان سيأخذه أصلهم، دون أن تتجاوز الثلث، وتقتصر على الطبقة الأولى، وتُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقدَّم على الوصايا الاختيارية (الفصلان 191 و192). أما مشروع قانون المساواة في الميراث الذي أُودع بالبرلمان في نوفمبر 2018 فلم يُصادَق عليه، ولا تزال الأنصبة المعروفة سارية.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض ومنهم الزوجان (الفصل 143 مكرر)
البنت أو بنت الابنتأخذ الباقي ولو مع الإخوة والأعمام وبيت المال
الجد والإخوةقول زيد مع المعادّة (الفصلان 108 و109)
المشتركةيقتسم الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي (الفصل 144)
الوصية الواجبةلأولاد الابن أو البنت، الطبقة الأولى، في حدود الثلث (الفصل 191)
تركة بلا وارثلبيت المال، آخر العصبات (الفصل 114)

مصر

النص المطبَّق: القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث (والمادة 49 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017)؛ القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية (الوصية الواجبة، المواد 76 إلى 78)

يقاسم فيه الجد الإخوة، ويُقدَّم ذوو الأرحام على الزوجين في الرد، وللأحفاد وصية واجبة.

اختار قانون 1943 بين أقوال المذاهب مسألةً مسألة. ولا توارث بين مسلم وغير مسلم (المادة 6). فإن لم يوجد وارث، وبعد المقَرّ له بالنسب والموصى له بما زاد على الثلث، آلت التركة إلى الخزانة العامة (المادة 4).

ويقاسم الجد الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب كأخ، على ألا ينقص نصيبه عن السدس، ولا يُعدّ الإخوة لأب المحجوبون بالشقيق في هذه المقاسمة (المادة 22). وفي المشتركة يشارك الأشقاء الإخوة لأم في الثلث، الذكر والأنثى سواء (المادة 10).

ويُردّ ما بقي بعد الفروض على أصحاب الفروض غير الزوجين، ولا يُردّ على أحد الزوجين إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض النسبية وذوي الأرحام (المادة 30). ويرث ذوو الأرحام، على أربعة أصناف، عند عدم العصبة وأصحاب الفروض النسبية (المواد 31 إلى 38).

وتستحق الوصية الواجبة لفروع الابن المتوفى قبل الميت وإن نزلوا من جهة الذكور، وللطبقة الأولى من أولاد البنت المتوفاة: بقدر ما كان سيأخذه أصلهم، في حدود الثلث، وتُخرج قبل قسمة التركة بين الورثة (قانون 1946، المادة 76). ويجيز القانون نفسه الوصية لوارث في حدود الثلث دون إجازة الباقين (المادة 37). ومنذ 2017 يعاقَب بالحبس والغرامة من يحرم وارثًا عمدًا من نصيبه (المادة 49).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الجد والإخوةيقاسمهم كأخ، ولا ينقص عن السدس (المادة 22)
المشتركةيقتسم الأشقاء والإخوة لأم الثلث بالتساوي (المادة 10)
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض غير الزوجين (المادة 30)
ذوو الأرحاميرثون قبل الرد على أحد الزوجين (المواد 31 إلى 38)
الوصية الواجبةلفروع الابن وإن نزلوا وللطبقة الأولى من أولاد البنت، في حدود الثلث
الوصية لوارثجائزة في حدود الثلث دون إجازة الورثة (قانون 1946، المادة 37)
تركة بلا وارثللخزانة العامة (المادة 4)

المملكة العربية السعودية

النص المطبَّق: نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443هـ (9 مارس 2022)، النافذ منذ يونيو 2022: الوصية، المواد 169 إلى 196؛ التركات والمواريث، المواد 197 إلى 245

أول تقنين سعودي للأسرة: يحجب فيه الجد الإخوة، ولا تشريك في المشتركة، ولا وصية واجبة.

لم تكن أحكام الأسرة مقنّنة في المملكة قبل هذا النظام. ولا يحيل النص إلى مذهب بعينه: ففيما لم يرد فيه نص تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لأحكامه (المادة 251). ولا توارث بين مختلفي الدين، لكن تجوز الوصية لغير المسلم (المادتان 178 و202).

ويرث الجد كالأب ويحجب الإخوة والأخوات (المادتان 212 و217)، وهو القول المنسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي المشتركة يسقط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، ولو كان أخًا شقيقًا مع الزوج والإخوة لأم والأم أو الجدة (المادة 227).

ويُردّ ما بقي بعد الفروض على أصحاب الفروض غير الزوجين، ولا يُردّ على أحد الزوجين إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبة وذوي الأرحام (المادة 231). ويرث ذوو الأرحام بتنزيلهم منزلة من أدلوا به إلى الميت، دون تفريق بين الذكر والأنثى (المواد 232 إلى 236). فإن لم يوجد وارث عوملت التركة معاملة المال الذي لا يُعرف مالكه (المادة 237).

وتنفذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد عليه، وكذا الوصية لوارث، يتوقف على إجازة الورثة بعد الوفاة (المادتان 179 و190). ولم ينص النظام على وصية واجبة للأحفاد الذين مات أصلهم قبل الميت.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الجد والإخوةيحجب الجد الإخوة والأخوات (المادتان 212 و217)
المشتركةلا تشريك: يسقط الأخ الشقيق (المادة 227)
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض غير الزوجين (المادة 231)
ذوو الأرحاميرثون، دون تفريق بين الذكر والأنثى (المواد 232 إلى 236)
الوصية الواجبةغير منصوص عليها
الوصية لوارثبإجازة باقي الورثة فقط (المادة 179)

الأردن

النص المطبَّق: قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الوصية الواجبة: المادة 279)

قانون يقصر الوصية الواجبة على أولاد الابن المتوفى، ويقدّم أحد الزوجين على ذوي الأرحام في الرد.

ينظّم القانون رقم 15 لسنة 2019 الأحوال الشخصية في الأردن، ومنها الميراث؛ أما في الضفة الغربية فلا يزال يُطبَّق القانون الأردني رقم 61 لسنة 1976.

وتقتصر الوصية الواجبة على أولاد الابن الذي مات قبل الميت أو معه، فلا يستحقها أولاد البنت المتوفاة، وتطالب بعض الجمعيات بتعديل ذلك. وتُحسب على أساس ما كان سيأخذه الأب، في حدود الثلث، وتُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقدَّم على الوصايا الاختيارية.

وفي الرد قدّم قانون 2019 الزوجَ الباقي على قيد الحياة على ذوي الأرحام، بينما كان قانون 1976 لا يردّ عليه إلا بعدهم.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الوصية الواجبةلأولاد الابن فقط، في حدود الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 279)
أولاد البنت المتوفاةلا وصية واجبة لهم
الرد على أحد الزوجينقبل ذوي الأرحام

الإمارات العربية المتحدة

النص المطبَّق: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية، النافذ منذ 15 أبريل 2025: الميراث، المواد 200 إلى 250؛ الوصية الواجبة، المادة 179

قانون جديد لا يردّ على الزوجين، ويورّث ذوي الأرحام دون تفريق بين الذكر والأنثى، ويمنح الوصية الواجبة لفروع الابن والبنت.

حلّ مرسوم 2024 محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. ويسري على المواطنين إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، ولغير المواطنين أن يطلبوا تطبيق قانونهم (المادة 1). أما غير المسلمين فيتيح لهم المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية الإيصاءَ بجميع أموالهم الموجودة في الدولة، ويجعل التركة عند عدم الوصية نصفين: نصفًا للزوج ونصفًا للأولاد بالتساوي دون تفريق بين الذكر والأنثى (المادة 11).

ويُردّ ما بقي بعد الفروض على أصحاب الفروض غير الزوجين (المادة 233). ويرث ذوو الأرحام عند عدم أصحاب الفروض والعصبة، ولو مع أحد الزوجين وحده، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، دون تفريق بين الذكر والأنثى (المادتان 236 و237). فإن لم يوجد وارث خُصّصت التركة وقفًا خيريًا تحت إشراف الجهات المختصة وبموافقة المحكمة (المادة 241).

ونصّ القانون على الأكدرية (المادة 239) والمشتركة (المادة 240)، وفي الثانية يُقسم الثلث بالتساوي بين الأشقاء والإخوة لأم. وتستحق الوصية الواجبة لفروع الابن أو البنت المتوفى قبل الميت وإن نزلوا: تُحسب كأن الأصل مات عقب الميت، وتُحدّ بالثلث، وتُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقدَّم على الوصايا الاختيارية (المادة 179). وكل تصرف يُقصد به التحايل على أحكام الميراث، ببيع أو هبة أو وصية، باطل (المادة 250).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض غير الزوجين (المادة 233)
ذوو الأرحاميرثون ولو مع أحد الزوجين وحده، بالتساوي (المادتان 236 و237)
تركة بلا وارثوقف خيري (المادة 241)
المشتركةقسمة الثلث بالتساوي (المادة 240)
الوصية الواجبةلفروع الابن والبنت وإن نزلوا، في حدود الثلث (المادة 179)
غير المسلمينقانون مدني (2022): النصف للزوج والنصف للأولاد بالتساوي

الكويت

النص المطبَّق: القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية: الوصية، المواد 213 إلى 287؛ الوصية الواجبة، المادة 287 مكرر (القانون رقم 66 لسنة 2007)؛ الميراث، المواد 288 إلى 336

قانون يحيل إلى المذهب المالكي فيما لا نص فيه، لكن كثيرًا من أحكامه في الميراث مأخوذة من القانون المصري.

يسري القانون على من كان يُطبَّق عليهم المذهب المالكي، ولغيرهم أحكامهم الخاصة، ويسري كذلك على المنازعات بين غير المسلمين المختلفين دينًا أو مذهبًا (المادة 346). وفيما لا نص فيه يُرجع إلى المشهور في مذهب الإمام مالك (المادة 343).

وكثير من أحكامه في الميراث منقول عن القانون المصري بلفظه تقريبًا: يقاسم الجد الإخوة كأخ، على ألا ينقص عن السدس (المادة 310)؛ وفي المشتركة يقتسم الأشقاء والإخوة لأم الثلث بالتساوي (المادة 298)؛ ويُردّ الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، ولا يُردّ على أحد الزوجين إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض النسبية وذوي الأرحام (المادة 318)؛ ويرث ذوو الأرحام (المواد 319 إلى 327).

ومنذ 6 يناير 2008 تستحق الوصية الواجبة لفروع الابن المتوفى قبل الميت وإن نزلوا من جهة الذكور، وللطبقة الأولى من أولاد البنت المتوفاة، في حدود الثلث، وتُقدَّم على غيرها من الوصايا (المادة 287 مكرر). فإن لم يوجد وارث آلت التركة إلى الخزانة العامة (المادة 291).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
الجد والإخوةيقاسمهم كأخ، ولا ينقص عن السدس (المادة 310)
المشتركةقسمة الثلث بالتساوي (المادة 298)
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض غير الزوجين (المادة 318)
ذوو الأرحاميرثون قبل الرد على أحد الزوجين (المواد 319 إلى 327)
الوصية الواجبةلفروع الابن وإن نزلوا وللطبقة الأولى من أولاد البنت، في حدود الثلث (المادة 287 مكرر)
تركة بلا وارثللخزانة العامة (المادة 291)

السنغال

النص المطبَّق: قانون الأسرة (القانون رقم 72-61 المؤرخ في 12 يونيو 1972، النافذ منذ 1 يناير 1973): الكتاب السابع، الباب الثالث «المواريث وفق الشريعة الإسلامية»، المادة 571 وما بعدها

يقنّن القانون أحكام الميراث الإسلامي بحلول مالكية، لكنها لا تُطبَّق إلا على من أظهر إرادته أن تُقسم تركته وفقها.

ينظّم قانون الأسرة نظامين: المواريث وفق القانون العام، والمواريث وفق الشريعة الإسلامية. ويخضع للنظام الثاني من أظهر في حياته، صراحةً أو بسلوك لا لبس فيه، إرادته أن تؤول تركته وفق الشريعة الإسلامية (المادة 571). وكثيرًا ما يعتدّ القضاة، دليلًا على هذه الإرادة، بالتزام الميت الديني (الصلاة والصيام والدفن على الطريقة الإسلامية).

ويقنّن الباب الخاص بالمواريث الإسلامية الأحكامَ المعروفة بحلول مالكية: فللجد الأحظ من الثلث والمقاسمة مع الإخوة، أو من السدس وثلث الباقي والمقاسمة إذا كان معهم أصحاب فروض (المادتان 616 و622)، ويعدّ الأشقاءُ الإخوةَ لأب عليه (المادة 636). ونصّ القانون على المشتركة (المادة 638) والمالكية (المادة 639) والأكدرية (المادة 640).

وعند عدم العاصب يُردّ ما بقي بعد الفروض على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم (المادة 596)، ولم يستثن النص الزوجين. فإن لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة ورث ذوو الأرحام (المادة 643)، فإن لم يوجد قريب إلى الدرجة الثانية عشرة آلت التركة إلى الدولة (المادة 644). ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة (المادة 649)، ولا وصية واجبة في هذا النظام: فالابن يحجب ابن الابن الذي مات أبوه قبل الميت (المادة 634).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
نطاق التطبيقإرادة الميت الصريحة أو المستفادة من سلوكه (المادة 571)
الجد والإخوةقول زيد مع المعادّة (المواد 616 و622 و636)
المشتركةيقتسم الأشقاء والإخوة لأم الثلث بالتساوي (المادة 638)
الباقي بلا عاصب (الرد)على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم (المادة 596)
ذوو الأرحاميرثون عند عدم أصحاب الفروض والعصبة (المادة 643)
تركة بلا وارثللدولة (المادة 644)
الوصية الواجبةغير منصوص عليها

تركيا

النص المطبَّق: القانون المدني التركي (القانون رقم 4721 المؤرخ في 22 نوفمبر 2001، النافذ منذ 1 يناير 2002)، الكتاب الثالث «قانون الميراث»: الورثة القانونيون، المواد 495 إلى 501؛ الحصة المحفوظة، المادة 506؛ عقد القسمة، المادة 676

لا تطبّق تركيا علم الفرائض: فقانونها المدني، المستمد من القانون السويسري، يسوّي بين الأبناء والبنات.

منذ القانون المدني لسنة 1926، المترجم في معظمه عن القانون المدني السويسري، لم تعد تركيا تطبّق أحكام الميراث الإسلامية؛ وقد حلّ قانون 2001 محل قانون 1926.

ويُدعى الورثة على طبقات: الفروع، ثم الأبوان وفروعهما، ثم الأجداد وفروعهم. ويرث الأولاد بالتساوي دون تفريق بين الابن والبنت، ويحلّ أولاد الولد المتوفى محلّه. ويأخذ الزوج الباقي على قيد الحياة الربع مع الفروع، والنصف مع الأبوين، وثلاثة الأرباع مع الأجداد، والتركة كلها إن لم يوجد غيره (المادة 499). فإن لم يوجد وارث آلت التركة إلى الدولة (المادة 501).

وتحمي الحصة المحفوظة (saklı pay) خصوصًا الفروع والأبوين والزوج (المادة 506). ويجوز للورثة أن يقتسموا التركة رضاءً بعقد قسمة مكتوب يوقّعه جميعهم (المادة 676).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
علم الفرائضغير مطبّق: قانون مدني مستمد من القانون السويسري
الأبناء والبناتبالتساوي (المادة 495)
الزوج الباقي على قيد الحياةالربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع أو الكل بحسب باقي الورثة (المادة 499)
الأحفاد الأيتاميحلّون محل أصلهم المتوفى
تركة بلا وارثللدولة (المادة 501)

فرنسا

النص المطبَّق: القانون المدني (الحصة المحفوظة والقدر القابل للتصرف: المواد 912 إلى 917؛ الزوج: المادة 757؛ الاقتطاع التعويضي: الفقرة الثالثة من المادة 913، المضافة بالقانون رقم 2021-1109 المؤرخ في 24 أغسطس 2021) واللائحة الأوروبية رقم 650/2012 بشأن المواريث الدولية

يُطبَّق القانون الفرنسي مبدئيًا على المسلم المقيم في فرنسا؛ ويمكن بالوصية اختيار قانون الجنسية أو استعمال القدر القابل للتصرف.

في الوفيات الواقعة منذ 17 أغسطس 2015 تُخضع اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 التركة كلها لقانون الدولة التي كان للميت فيها محل إقامته المعتادة (المادة 21). فتخضع تركة المسلم المقيم في فرنسا مبدئيًا للقانون الفرنسي، الذي لا يعرف أنصبة الفرائض: فللأولاد جميعًا الحقوق نفسها، ذكورًا وإناثًا.

ويجوز للشخص أن يختار في وصيته قانون الدولة التي يحمل جنسيتها (المادة 22)، ولو كانت من خارج الاتحاد كالمغرب أو الجزائر. غير أنه يجوز استبعاد حكم من هذا القانون إذا تعارض تعارضًا ظاهرًا مع النظام العام (المادة 35). وفي التركات المفتوحة منذ 1 نوفمبر 2021، إذا كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق لا يعرف أي آلية تحفظ حقوق الأولاد، جاز لكل ولد أن يقتطع تعويضًا من الأموال الموجودة في فرنسا، إذا كان الميت أو أحد الأولاد من رعايا دولة عضو أو مقيمًا فيها (الفقرة الثالثة من المادة 913).

وعند عدم اختيار القانون يكون الأولاد ورثةً ذوي حصة محفوظة: يأخذون معًا نصف التركة على الأقل مع ولد واحد، والثلثين مع اثنين، وثلاثة الأرباع مع ثلاثة فأكثر؛ والباقي، وهو القدر القابل للتصرف، يجوز الإيصاء به بحرية ولو لوارث. وعند عدم الفروع تكون للزوج حصة محفوظة قدرها الربع. فيمكن بالوصية استعمال القدر القابل للتصرف لتقريب القسمة من الأنصبة الشرعية، دون المساس بالحصة المحفوظة.

ويجوز للوارث الراشد ذي الحصة المحفوظة أن يتنازل مسبقًا عن الطعن في تبرّع ينقص حصته، بعقد يحرّره موثّقان (المادة 929). وبعد الوفاة تقتضي القسمة الرضائية موافقة جميع الورثة، وتمرّ عبر الموثّق إذا كان في التركة عقار.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
القانون الواجب التطبيقمحل الإقامة المعتادة، إلا إذا اختير قانون الجنسية بالوصية
الأبناء والبناتالحقوق نفسها، ذكورًا وإناثًا
الحصة المحفوظة للأولادالنصف أو الثلثان أو ثلاثة الأرباع بحسب عددهم
القدر القابل للتصرفيجوز الإيصاء به بحرية ولو لوارث
الزوج الباقي على قيد الحياةحق الانتفاع أو الربع ملكًا مع الأولاد المشتركين (المادة 757)
قانون أجنبي بلا حصة محفوظةيجوز الاقتطاع التعويضي (الفقرة الثالثة من المادة 913)

بلجيكا

النص المطبَّق: القانون المدني، الكتاب الرابع «المواريث والهبات والوصايا» (النافذ منذ 1 يوليو 2022)، الذي يتضمن إصلاح قانون 31 يوليو 2017؛ اللائحة الأوروبية رقم 650/2012

يُطبَّق القانون البلجيكي مبدئيًا على تركة المقيم؛ والحصة المحفوظة للأولاد هي النصف، فيبقى النصف الآخر قابلًا للإيصاء.

كما في فرنسا، تعيّن اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 قانونَ آخر محل إقامة معتادة للميت، إلا إذا اختار في وصيته قانون جنسيته. فتخضع تركة المقيم في بلجيكا مبدئيًا للقانون البلجيكي، الذي يسوّي بين الأولاد.

وفي التركات المفتوحة منذ 1 سبتمبر 2018 تكون للأولاد مجتمعين حصة محفوظة قدرها نصف التركة مهما كان عددهم، ويجوز الإيصاء بالنصف الآخر بحرية. وللزوج الباقي على قيد الحياة حصة محفوظة في حق الانتفاع، تشمل نصف التركة على الأقل أو مسكن الأسرة وأثاثه. وعند عدم الوصية، ومع وجود الفروع، يأخذ حق الانتفاع بالتركة كلها.

فيمكن بالوصية توزيع القدر القابل للتصرف على نحو يقرّب القسمة من الأنصبة الشرعية. ويتيح «الاتفاق الشامل على التركة»، الذي يبرمه الوالدان وجميع أولادهم أمام الموثّق، تحديد توازن مسبق يرتضيه الجميع، وليس بالضرورة المساواة.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
القانون الواجب التطبيقمحل الإقامة المعتادة، إلا إذا اختير قانون الجنسية
الحصة المحفوظة للأولادنصف التركة مهما كان عددهم
القدر القابل للتصرفالنصف، ويجوز الإيصاء به بحرية
الزوج الباقي على قيد الحياةحصة محفوظة في حق الانتفاع
الاتفاق على التركةاتفاق عائلي أمام الموثّق

المملكة المتحدة

النص المطبَّق: إنجلترا وويلز: قانون الوصايا لسنة 1837 (Wills Act 1837، القسم 3)؛ قانون إدارة التركات لسنة 1925 (الميراث بلا وصية، القسم 46)؛ قانون الميراث (الإعالة للأسرة والمعالين) لسنة 1975

حرية الإيصاء تتيح كتابة وصية على الأنصبة الشرعية؛ وعند عدم الوصية تُقدّم قواعد الميراث القانونية الزوجَ.

لا تطبّق المملكة المتحدة اللائحة الأوروبية للمواريث. وفي إنجلترا وويلز يجوز لكل شخص أن يتصرف في جميع أمواله بالوصية (قانون الوصايا لسنة 1837، القسم 3): فيمكن أن توزّع الوصية الأموال على الأنصبة الشرعية.

وإذا كان موطن الميت في إنجلترا أو ويلز، جاز لبعض الأقارب (الزوج أو الشريك المدني، والزوج السابق الذي لم يتزوج ثانية، والمساكن منذ سنتين على الأقل، والولد، ومن كان الميت يعوله) أن يطلبوا من القاضي «إعالة مالية معقولة» إذا لم تترك لهم الوصية ما يكفي (قانون 1975).

وعند عدم الوصية، ومع وجود الفروع، يأخذ الزوج الأمتعة الشخصية ومبلغًا ثابتًا قدره 322 ألف جنيه إسترليني (منذ 26 يوليو 2023) ونصف الباقي، والنصف الآخر للفروع؛ وعند عدم الفروع يأخذ الزوج كل شيء. وهذه القواعد لا تتبع أنصبة الفرائض، ومن هنا أهمية الوصية. ولإسكتلندا قواعدها الخاصة: فللزوج والأولاد فيها «حقوق قانونية» مهما كانت الوصية.

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
حرية الإيصاءكاملة، مع جواز المطالبة بالإعالة وفق قانون 1975
وصية على الأنصبة الشرعيةجائزة
عند عدم الوصيةيُقدَّم الزوج (مبلغ ثابت قدره 322 ألف جنيه إسترليني) ثم نصف الباقي
المساكن غير المتزوجلا يرث بلا وصية
إسكتلندا«حقوق قانونية» للزوج والأولاد

باكستان

النص المطبَّق: الأحوال الشخصية الإسلامية، المطبّقة بموجب قانون تطبيق الشريعة على الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1962؛ ومرسوم قوانين الأسرة الإسلامية لسنة 1961 (المرسوم رقم 8 لسنة 1961)، القسم 4

تُطبَّق فيها أحكام الميراث الإسلامي بحسب مذهب كل شخص، مع قاعدة قانونية خاصة: يأخذ الأحفادُ الذين مات أصلهم قبل الميت نصيبَه.

يخضع ميراث المسلمين لأحوالهم الشخصية، بموجب قانون 1962 لتطبيق الشريعة على الأحوال الشخصية ومرسوم 1961 للأسرة الإسلامية، الذي يسري على جميع المواطنين المسلمين. وتفترض المحاكم أن المسلم سنّي حنفي ما لم يثبت خلاف ذلك؛ ويخضع الشيعة لمذهبهم (الجعفري)، وإن صدرت أحكام متباينة في بعض المسائل كحقوق الأرملة التي لا ولد لها.

وينصّ القسم 4 من مرسوم 1961 على أن الابن أو البنت إذا مات قبل افتتاح التركة أخذ أولاده الأحياء، بحسب الأصل، النصيبَ الذي كان سيأخذه لو بقي حيًّا. وخلافًا للوصية الواجبة في الدول العربية، لا يُحدّ هذا النصيب بالثلث، ويستوي فيه أولاد الابن وأولاد البنت.

وفي سنة 2000 قضت المحكمة الشرعية الاتحادية بمخالفة هذا القسم لأحكام الإسلام (قضية الله رَكها)، لكن حكمها لا يسري ما دام الطعن المرفوع أمام الدائرة الشرعية للاستئناف في المحكمة العليا لم يُفصل فيه؛ وبحسب أحدث المنشورات التي اطُّلع عليها (2025) لا يزال الطعن معلّقًا، والمحاكم تطبّق القسم 4. ويعاقب قانون العقوبات كذلك على حرمان المرأة من ميراثها بوسائل احتيالية أو غير مشروعة (المادة 498 أ).

ما يتغيّر عن الحساب الفقهي المعروف
المسألةفي هذه الدولة
المذهب المطبّقالحنفي افتراضًا، والجعفري للشيعة
الأحفاد الأيتامنصيب أصلهم المتوفى، بحسب الأصل (مرسوم 1961، القسم 4)
حدّ الثلثلا حدّ لهؤلاء الأحفاد
أولاد البنت المتوفاةيستفيدون أيضًا من القسم 4
حرمان الوارثةجريمة يعاقب عليها (قانون العقوبات، المادة 498 أ)

تلخّص هذه الصفحة حالة النصوص في 12 أكتوبر 2026، وليست استشارة قانونية. فالقوانين تتغيّر، وكل تركة تتوقف على الجنسية والإقامة والأموال والورثة: في الحالات الفعلية استشر موثّقًا أو محاميًا أو الجهة القضائية المختصة.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ