انتقل إلى المحتوى
السبيل

من يرث في الإسلام؟

جعل الشرع لاثني عشر وارثًا أنصبة مقدّرة في القرآن والسنة، ويرث غيرهم ما بقي، الأقرب فالأقرب. تجد هنا كل وارث، وما يأخذه بحسب من تركهم الميت، ومن يحجبه.

أصحاب الفروض

أنصبتهم مقدّرة في الكتاب أو السنة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وستة من الورثة لا يُحجبون حرمانًا أبدًا: الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت.

العصبات

هم الذكور الذين يتصلون بالميت بلا واسطة أنثى (الأبناء والأب والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم)، ومن يعصّبونه من الإناث. يأخذون ما أبقت الفروض، ويحجب الأقربُ منهم الأبعدَ.

من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب

أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، والأخوال والخالات، والعمّات، والجد أبو الأم: هؤلاء ذوو الأرحام، لا يرثون إلا عند عدم كل وارث غيرهم، عند من يورّثهم من المذاهب.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ