المسائل الملقبات والحالات الخاصة
لبعض المسائل ألقاب منذ القرون الأولى: قضى فيها الصحابة، أو تُظهر حكمًا دقيقًا. وكل مسألة هنا محسوبة بالمحرك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على قول الجمهور وفي المذاهب الأربعة.
العمريتان
مسألتان: زوج وأب وأم؛ وزوجة وأب وأم. فلو أخذت الأم ثلث التركة كلها لزاد نصيبها على نصيب الأب في الأولى.
فقضى عمر رضي الله عنه بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين: السدس مع الزوج، والربع مع الزوجة، وللأب مثلاها. وتبعته المذاهب الأربعة؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعطي الأم ثلث التركة كلها.
فإن كان مكانَ الأب الجدُّ أخذت الأم ثلث التركة كلها.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوج | 12 |
| الأب | 13 |
| الأم | 16 |
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوجة | 14 |
| الأب | 12 |
| الأم | 14 |
المشتركة (الحمارية)
امرأة تركت زوجها (النصف) وأمها (السدس) وإخوة لأم (الثلث) وأخًا شقيقًا: استغرقت الفروض التركة، فلم يبق للأخ الشقيق العاصب شيء، مع أنه أقرب من الإخوة لأم.
قضى عمر رضي الله عنه بذلك أولًا، ثم رُوي أن الأشقاء قالوا له: هَبْ أن أبانا كان حمارًا (أو حجرًا ملقى في اليمّ)، أليست أمّنا واحدة؟ فشرّكهم مع الإخوة لأم في الثلث بالتساوي. وأخذ المالكية والشافعية بقضائه الثاني، والحنفية والحنابلة بالأول.
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الزوج | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| الأم | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| الأخ الشقيق | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| أخوان لأم | 29 | 13 | 29 | 29 | 13 |
الأكدرية
زوج وأم وجد وأخت شقيقة (أو لأب). على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه يُفرض للأخت النصف (فتعول المسألة من 6 إلى 9)، ثم يُجمع نصيبها ونصيب الجد (السدس والنصف) فيقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين: وتصح من 27.
وهي المسألة الوحيدة التي يُفرض فيها للأخت مع الجد. وعند الحنفية يحجبها الجد.
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الزوج | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| الأم | 29 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| الجد (أبو الأب) | 827 | 16 | 827 | 827 | 827 |
| الأخت الشقيقة | 427 | 0 | 427 | 427 | 427 |
المنبرية
زوجة (الثمن) وبنتان (الثلثان) وأب (السدس) وأم (السدس): 27 سهمًا من أصل 24. ويُروى أن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر، فأجاب على الفور: صار ثُمُنها تُسُعًا.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوجة | 19 |
| بنتان | 1627 |
| الأب | 427 |
| الأم | 427 |
المباهلة
زوج (النصف) وأم (الثلث) وأخت شقيقة (النصف): 8 أسهم من أصل 6. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول، فأعلن استعداده للمباهلة فيها.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوج | 38 |
| الأم | 14 |
| الأخت الشقيقة | 38 |
أم الفروخ
زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم: 10 أسهم من أصل 6، وهو أكبر ما يعول إليه هذا الأصل.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوج | 310 |
| الأم | 110 |
| أختان شقيقتان | 25 |
| أختان لأم | 15 |
المالكية
زوج وأم وجد وأخ لأب وإخوة لأم. على طريقة زيد للجد السدس وللأخ السدس. وقضى الإمام مالك بأن الجد يأخذ الثلث كله: لأنه لولاه لأخذ الإخوة لأم الثلث ولم يبق للأخ شيء. فإن كان مكان الأخ لأب أخ شقيق سُمّيت «شبه المالكية».
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الزوج | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| الأم | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| الجد (أبو الأب) | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| الأخ لأب | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| الأخ لأم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأخت لأم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجد والإخوة
الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب: كان أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم يجعلان الجد كالأب يحجب الإخوة؛ وكان زيد بن ثابت وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم يورّثون الإخوة معه، كلٌّ على طريقته.
طريقة زيد (المالكية والشافعية والحنابلة): إن لم يكن معهم صاحب فرض فللجد الأحظ من المقاسمة (يُعدّ كأخ) وثلث المال؛ وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظ من مقاسمة الباقي وثلث الباقي وسدس المال. وإن لم يبق بعد الفروض إلا السدس أو أقل فُرض له السدس وسقط الإخوة، إلا في الأكدرية.
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الجد (أبو الأب) | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 3 إخوة أشقاء | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| البنت | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| الجد (أبو الأب) | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| الأخ الشقيق | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 |
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الزوجة | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| الجد (أبو الأب) | 14 | 34 | 14 | 14 | 14 |
| 3 إخوة أشقاء | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 |
المعادّة والخرقاء
يعُدّ الإخوةُ الأشقاء الإخوةَ لأب على الجد لينقصوا نصيبه، ثم يأخذون ما أصابهم. فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت تمام النصف، وما فضل فللإخوة لأب: وهي «مختصرة زيد» (وتصح من 54).
والخرقاء (أم وجد وأخت) سُمّيت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها، فكأنها خُرقت بها.
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأم | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| الجد (أبو الأب) | 518 | 56 | 518 | 518 | 518 |
| الأخت الشقيقة | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| الأخ لأب | 127 | 0 | 127 | 127 | 127 |
| الأخت لأب | 154 | 0 | 154 | 154 | 154 |
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأم | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| الجد (أبو الأب) | 49 | 23 | 49 | 49 | 49 |
| الأخت الشقيقة | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 |
الأخ المشؤوم والقريب المبارك
الأخ المشؤوم: مع الزوج والأخت الشقيقة تأخذ الأخت لأب السدس؛ فإن كان معها أخ لأب عصّبها، ولا يبقى شيء، فلا يرثان شيئًا.
القريب المبارك: مع البنتين لا شيء لبنت الابن، فإذا وُجد ابن ابن (ولو أنزل منها) عصّبها فورثت معه الباقي.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوج | 12 |
| الأخت الشقيقة | 12 |
| الأخ لأب | 0 |
| الأخت لأب | 0 |
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| بنتان | 23 |
| ابن الابن | 29 |
| بنت الابن | 19 |
الدينارية وأم الأرامل
الدينارية (أو الركابية): من 600 دينار تأخذ الزوجة 75، والأم 100، والبنتان 400، ويبقى 25 لاثني عشر أخًا وأخت واحدة: فلا تأخذ الأخت إلا دينارًا واحدًا، والقسمة مع ذلك صحيحة.
أم الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات، أي سبع عشرة امرأة تأخذ كل واحدة منهن سهمًا من سبعة عشر.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوجة | 18 |
| بنتان | 23 |
| الأم | 16 |
| 12 أخًا شقيقًا | 125 |
| الأخت الشقيقة | 1600 |
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| 3 زوجات | 317 |
| الجدة أم الأب | 117 |
| الجدة أم الأم | 117 |
| 8 أخوات شقيقات | 817 |
| 4 أخوات لأم | 417 |
ميراث الحمل
يرث الحمل إذا وُلد حيًّا: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ» (رواه ابن ماجه، رقم 1508). ولا يمكن الانتظار بلا حدّ، ولا معرفة عدد المولودين ولا جنسهم قبل الولادة.
فيوقف له الأحظ: يقدّره الحنفية (على قول أبي يوسف) بذكر واحد أو أنثى واحدة، والحنابلة بذكرين أو أنثيين، ولا يحدّه الشافعية بعدد، ويرى المالكية انتظار الولادة. ويأخذ كل وارث في الأثناء الأقلَّ من أنصبته المحتملة.
| الوارث | الجمهور | الحنفية | المالكية | الشافعية | الحنابلة |
|---|---|---|---|---|---|
| الزوجة | 19 | 18 | 14 | 19 | 19 |
| الأب | 427 | 16 | 12 | 427 | 427 |
| الأم | 427 | 16 | 14 | 427 | 427 |
ميراث المفقود
إذا فُقد وارث قُسمت التركة على تقدير حياته وعلى تقدير موته، ويُعطى كل وارث الأقل، ويوقف المشكوك فيه حتى يظهر أمره أو يُحكم بموته. وتختلف مدة الانتظار بين المذاهب والقوانين.
| الوارث | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| الزوجة | 18 |
| ابنان | 716 |
مسائل أخرى
الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا لم يُعلم أسبقهم موتًا: لا يتوارثون عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويورّث الحنابلة بعضهم من بعض من تِلاد أموالهم.
المناسخات: يموت وارث قبل القسمة، فتُقسم التركة الأولى، ثم يُقسم نصيبه بين ورثته. وهذه الحاسبة تتناول تركة واحدة في كل مرة.
الخنثى المشكل الذي لم يتبيّن حاله: للمذاهب فيه حلول مختلفة، ولا تحسبه هذه الحاسبة.