انتقل إلى المحتوى
السبيل

المسائل الملقبات والحالات الخاصة

لبعض المسائل ألقاب منذ القرون الأولى: قضى فيها الصحابة، أو تُظهر حكمًا دقيقًا. وكل مسألة هنا محسوبة بالمحرك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على قول الجمهور وفي المذاهب الأربعة.

العمريتان

مسألتان: زوج وأب وأم؛ وزوجة وأب وأم. فلو أخذت الأم ثلث التركة كلها لزاد نصيبها على نصيب الأب في الأولى.

فقضى عمر رضي الله عنه بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين: السدس مع الزوج، والربع مع الزوجة، وللأب مثلاها. وتبعته المذاهب الأربعة؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعطي الأم ثلث التركة كلها.

فإن كان مكانَ الأب الجدُّ أخذت الأم ثلث التركة كلها.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأب، وأم. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوج 12
الأب 13
الأم 16
توفي رجل، وورثته: زوجة، وأب، وأم. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوجة 14
الأب 12
الأم 14

المشتركة (الحمارية)

امرأة تركت زوجها (النصف) وأمها (السدس) وإخوة لأم (الثلث) وأخًا شقيقًا: استغرقت الفروض التركة، فلم يبق للأخ الشقيق العاصب شيء، مع أنه أقرب من الإخوة لأم.

قضى عمر رضي الله عنه بذلك أولًا، ثم رُوي أن الأشقاء قالوا له: هَبْ أن أبانا كان حمارًا (أو حجرًا ملقى في اليمّ)، أليست أمّنا واحدة؟ فشرّكهم مع الإخوة لأم في الثلث بالتساوي. وأخذ المالكية والشافعية بقضائه الثاني، والحنفية والحنابلة بالأول.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وأخ شقيق، وأخوان لأم. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الزوج 12 12 12 12 12
الأم 16 16 16 16 16
الأخ الشقيق 19 0 19 19 0
أخوان لأم 29 13 29 29 13

الأكدرية

زوج وأم وجد وأخت شقيقة (أو لأب). على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه يُفرض للأخت النصف (فتعول المسألة من 6 إلى 9)، ثم يُجمع نصيبها ونصيب الجد (السدس والنصف) فيقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين: وتصح من 27.

وهي المسألة الوحيدة التي يُفرض فيها للأخت مع الجد. وعند الحنفية يحجبها الجد.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وجد (أبو الأب)، وأخت شقيقة. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الزوج 13 12 13 13 13
الأم 29 13 29 29 29
الجد (أبو الأب) 827 16 827 827 827
الأخت الشقيقة 427 0 427 427 427

المنبرية

زوجة (الثمن) وبنتان (الثلثان) وأب (السدس) وأم (السدس): 27 سهمًا من أصل 24. ويُروى أن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر، فأجاب على الفور: صار ثُمُنها تُسُعًا.

توفي رجل، وورثته: زوجة، وبنتان، وأب، وأم. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوجة 19
بنتان 1627
الأب 427
الأم 427

المباهلة

زوج (النصف) وأم (الثلث) وأخت شقيقة (النصف): 8 أسهم من أصل 6. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول، فأعلن استعداده للمباهلة فيها.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وأخت شقيقة. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوج 38
الأم 14
الأخت الشقيقة 38

أم الفروخ

زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم: 10 أسهم من أصل 6، وهو أكبر ما يعول إليه هذا الأصل.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وأختان شقيقتان، وأختان لأم. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوج 310
الأم 110
أختان شقيقتان 25
أختان لأم 15

المالكية

زوج وأم وجد وأخ لأب وإخوة لأم. على طريقة زيد للجد السدس وللأخ السدس. وقضى الإمام مالك بأن الجد يأخذ الثلث كله: لأنه لولاه لأخذ الإخوة لأم الثلث ولم يبق للأخ شيء. فإن كان مكان الأخ لأب أخ شقيق سُمّيت «شبه المالكية».

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وجد (أبو الأب)، وأخ لأب، وأخ لأم، وأخت لأم. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الزوج 12 12 12 12 12
الأم 16 16 16 16 16
الجد (أبو الأب) 16 13 13 16 16
الأخ لأب 16 0 0 16 16
الأخ لأم 0 0 0 0 0
الأخت لأم 0 0 0 0 0

الجد والإخوة

الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب: كان أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم يجعلان الجد كالأب يحجب الإخوة؛ وكان زيد بن ثابت وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم يورّثون الإخوة معه، كلٌّ على طريقته.

طريقة زيد (المالكية والشافعية والحنابلة): إن لم يكن معهم صاحب فرض فللجد الأحظ من المقاسمة (يُعدّ كأخ) وثلث المال؛ وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظ من مقاسمة الباقي وثلث الباقي وسدس المال. وإن لم يبق بعد الفروض إلا السدس أو أقل فُرض له السدس وسقط الإخوة، إلا في الأكدرية.

توفي رجل، وورثته: جد (أبو الأب)، و3 إخوة أشقاء. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الجد (أبو الأب) 13 1 13 13 13
3 إخوة أشقاء 23 0 23 23 23
توفي رجل، وورثته: بنت، وجد (أبو الأب)، وأخ شقيق. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
البنت 12 12 12 12 12
الجد (أبو الأب) 14 12 14 14 14
الأخ الشقيق 14 0 14 14 14
توفي رجل، وورثته: زوجة، وجد (أبو الأب)، و3 إخوة أشقاء. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الزوجة 14 14 14 14 14
الجد (أبو الأب) 14 34 14 14 14
3 إخوة أشقاء 12 0 12 12 12

المعادّة والخرقاء

يعُدّ الإخوةُ الأشقاء الإخوةَ لأب على الجد لينقصوا نصيبه، ثم يأخذون ما أصابهم. فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت تمام النصف، وما فضل فللإخوة لأب: وهي «مختصرة زيد» (وتصح من 54).

والخرقاء (أم وجد وأخت) سُمّيت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها، فكأنها خُرقت بها.

توفي رجل، وورثته: أم، وجد (أبو الأب)، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الأم 16 16 16 16 16
الجد (أبو الأب) 518 56 518 518 518
الأخت الشقيقة 12 0 12 12 12
الأخ لأب 127 0 127 127 127
الأخت لأب 154 0 154 154 154
توفي رجل، وورثته: أم، وجد (أبو الأب)، وأخت شقيقة. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الأم 13 13 13 13 13
الجد (أبو الأب) 49 23 49 49 49
الأخت الشقيقة 29 0 29 29 29

الأخ المشؤوم والقريب المبارك

الأخ المشؤوم: مع الزوج والأخت الشقيقة تأخذ الأخت لأب السدس؛ فإن كان معها أخ لأب عصّبها، ولا يبقى شيء، فلا يرثان شيئًا.

القريب المبارك: مع البنتين لا شيء لبنت الابن، فإذا وُجد ابن ابن (ولو أنزل منها) عصّبها فورثت معه الباقي.

توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوج 12
الأخت الشقيقة 12
الأخ لأب 0
الأخت لأب 0
توفي رجل، وورثته: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
بنتان 23
ابن الابن 29
بنت الابن 19

الدينارية وأم الأرامل

الدينارية (أو الركابية): من 600 دينار تأخذ الزوجة 75، والأم 100، والبنتان 400، ويبقى 25 لاثني عشر أخًا وأخت واحدة: فلا تأخذ الأخت إلا دينارًا واحدًا، والقسمة مع ذلك صحيحة.

أم الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات، أي سبع عشرة امرأة تأخذ كل واحدة منهن سهمًا من سبعة عشر.

توفي رجل، وورثته: زوجة، وبنتان، وأم، و12 أخًا شقيقًا، وأخت شقيقة. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوجة 18
بنتان 23
الأم 16
12 أخًا شقيقًا 125
الأخت الشقيقة 1600
توفي رجل، وورثته: 3 زوجات، وجدة (أم الأب)، وجدة (أم الأم)، و8 أخوات شقيقات، و4 أخوات لأم. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
3 زوجات 317
الجدة أم الأب 117
الجدة أم الأم 117
8 أخوات شقيقات 817
4 أخوات لأم 417

ميراث الحمل

يرث الحمل إذا وُلد حيًّا: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ» (رواه ابن ماجه، رقم 1508). ولا يمكن الانتظار بلا حدّ، ولا معرفة عدد المولودين ولا جنسهم قبل الولادة.

فيوقف له الأحظ: يقدّره الحنفية (على قول أبي يوسف) بذكر واحد أو أنثى واحدة، والحنابلة بذكرين أو أنثيين، ولا يحدّه الشافعية بعدد، ويرى المالكية انتظار الولادة. ويأخذ كل وارث في الأثناء الأقلَّ من أنصبته المحتملة.

توفي رجل، وورثته: زوجة، وأب، وأم. عرض المسألة محلولة
الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الزوجة 19 18 14 19 19
الأب 427 16 12 427 427
الأم 427 16 14 427 427

ميراث المفقود

إذا فُقد وارث قُسمت التركة على تقدير حياته وعلى تقدير موته، ويُعطى كل وارث الأقل، ويوقف المشكوك فيه حتى يظهر أمره أو يُحكم بموته. وتختلف مدة الانتظار بين المذاهب والقوانين.

توفي رجل، وورثته: زوجة، وابنان. عرض المسألة محلولة
الوارث المذاهب الأربعة
الزوجة 18
ابنان 716

مسائل أخرى

الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا لم يُعلم أسبقهم موتًا: لا يتوارثون عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويورّث الحنابلة بعضهم من بعض من تِلاد أموالهم.

المناسخات: يموت وارث قبل القسمة، فتُقسم التركة الأولى، ثم يُقسم نصيبه بين ورثته. وهذه الحاسبة تتناول تركة واحدة في كل مرة.

الخنثى المشكل الذي لم يتبيّن حاله: للمذاهب فيه حلول مختلفة، ولا تحسبه هذه الحاسبة.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ