انتقل إلى المحتوى
السبيل

حاسبة المواريث

نتيجة القسمة

توفي رجل، وورثته: أخ لأم، وعم شقيق.

نصيب كل وارث

  1. الأخ لأم 16 16.67‎%‎
  2. العم الشقيق 56 83.33‎%‎

شجرة العائلة

العم الشقيق 56
الأخ لأم 16
المتوفى
إضافة المبالغ اختياري: مبلغ كل نصيب، يُحسب على جهازك.

لا تغادر هذه المبالغ جهازك ولا تظهر في الرابط المشترك.

لماذا هذه الأنصبة؟

آيات هذه القسمة

النص والترجمة والتفسير، واستمع إلى تلاوتها.

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

خطوات الحل

  1. أصحاب الفروض

    • الأخ لأم : 16 (السدس)
  2. أصل المسألة: 6

    توحَّد مقامات الفروض: تُقسم التركة إلى 6 سهمًا متساوية (أصل المسألة).

  3. الباقي

    يبقى 5/6 بعد أصحاب الفروض. العصبة: العم الشقيق.

  4. التصحيح: 6 سهمًا

    يأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام من 6.

    الوارثالنصيبالسهام من 6لكل فرد
    الأخ لأم 16 1 1
    العم الشقيق 56 5 5
    المجموع16

بحسب المذاهب

النتيجة واحدة عند الجمهور وفي المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي).

حالات خاصة

كل ما يتعلق بالميراث في الإسلام

الاثنين، 2 نوفمبر 2026 22 جمادى الأولى 1448 هـ