قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ) :«عِدَّةَ» مَصْدَرٌ مِثْلُ الْعَدَدِ. وَ (عِنْدَ) : مَعْمُولٌ لَهُ. وَ «فِي كِتَابِ اللَّهِ» صِفَةٌ لَاثْنَيْ عَشَرَ، وَلَيْسَ بِمَعْمُولٍ لِعِدَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ إِذَا أُخْبِرَ عَنْهُ لَا يَعْمَلُ فِيمَا بَعْدَ الْخَبَرِ.
وَ (يَوْمَ خَلَقَ) : مَعْمُولٌ لِكِتَابٍ عَلَى أَنَّ «كِتَابًا» هُنَا مَصْدَرٌ لَا جُثَّةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جُثَّةً، وَيَكُونَ الْعَامِلُ فِي مَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ.
وَقِيلَ: «فِي كِتَابِ اللَّهِ» بَدَلٌ مِنْ عِنْدَ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّكَ قَدْ فَصَلْتَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ بِخَبَرِ الْعَامِلِ فِي الْمُبْدَلِ.
(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِاثْنَى عَشَرَ، وَأَنْ تَكُونَ حَالًا مِنِ اسْتِقْرَارٍ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْتَأْنَفَةً.
(فِيهِنَّ) : ضَمِيرُ الْأَرْبَعَةِ. وَقِيلَ ضَمِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ.
وَ (كَافَّةً) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «قَاتِلُوا».