لم يُحكم عليه
رقم 851
سنن الدارميالكتاب 1
الكتاب 1الصفحة 18
في هذا الكتاب 3,367 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 852
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئًا
لم يُحكم عليه
رقم 853
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا
لم يُحكم عليه
رقم 854
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ و قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا
لم يُحكم عليه
رقم 855
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ تِلْكَ التَّرِيَّةُ تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
لم يُحكم عليه
رقم 856
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ قَالَ عَبْد اللَّهِ التَّرِيَّةُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ
لم يُحكم عليه
رقم 857
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي
لم يُحكم عليه
رقم 858
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
لم يُحكم عليه
رقم 859
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا
لم يُحكم عليه
رقم 860
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمًا ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ
لم يُحكم عليه
رقم 861
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ…
لم يُحكم عليه
رقم 862
قَالَ أَبُو مُحَمَّد سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتْ الطُّهْرَ بَيَاضًا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ و سُئِلَ عَبْد اللَّهِ…
لم يُحكم عليه
رقم 863
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ أَوْ الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَا يَضُرُّهَا شَيْءٌ
لم يُحكم عليه
رقم 864
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنْ الْحَيْضِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ وَتَنْضَحُ
لم يُحكم عليه
رقم 865
أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَخَّرَتْ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتْ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ…
لم يُحكم عليه
رقم 866
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ…
لم يُحكم عليه
رقم 867
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ
لم يُحكم عليه
رقم 868
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لم يُحكم عليه
رقم 869
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
لم يُحكم عليه
رقم 870
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
لم يُحكم عليه
رقم 871
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَا تَقْضِي الظُّهْرَ
لم يُحكم عليه
رقم 872
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ عَنْ عَامِرٍ وَعُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ قَالُوا تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ
لم يُحكم عليه
رقم 873
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ
لم يُحكم عليه
رقم 874
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا إِذَا ضَيَّعَتْ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ
لم يُحكم عليه
رقم 875
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ
لم يُحكم عليه
رقم 876
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ قَاضِي مَرْوٍ وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ
لم يُحكم عليه
رقم 877
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَقَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ…
لم يُحكم عليه
رقم 878
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
لم يُحكم عليه
رقم 879
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
لم يُحكم عليه
رقم 880
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
لم يُحكم عليه
رقم 881
أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
لم يُحكم عليه
رقم 882
أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّادًا قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ
لم يُحكم عليه
رقم 883
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا
لم يُحكم عليه
رقم 884
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا…
لم يُحكم عليه
رقم 885
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ…
لم يُحكم عليه
رقم 886
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَوْ عِكْرِمَةُ قَالَ كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
لم يُحكم عليه
رقم 887
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
لم يُحكم عليه
رقم 888
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ يَقُولَانِ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
لم يُحكم عليه
رقم 889
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَ وَهْبٌ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ وَأَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ…
لم يُحكم عليه
رقم 890
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ كَتَبَتْ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ إِلَّا أَفْتَيْتُمَانِي وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ…
لم يُحكم عليه
رقم 891
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي
لم يُحكم عليه
رقم 892
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولَانِ تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ
لم يُحكم عليه
رقم 893
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً
لم يُحكم عليه
رقم 894
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْكِ
لم يُحكم عليه
رقم 895
أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا تَرَبَّصُ سَنَةً فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لم يُحكم عليه
رقم 896
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ عِدَّتُهَا سَنَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
لم يُحكم عليه
رقم 897
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ وَقَالَ طَاوُسٌ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
لم يُحكم عليه
رقم 898
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتْ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ
لم يُحكم عليه
رقم 899
أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
لم يُحكم عليه
رقم 900