انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطهارة

سنن النسائي ⁦170⁩

باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦170⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ

يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ ‏

رواه النسائي (170).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( يُقَبِّل ) مِنْ التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسّ بِشَهْوَةٍ عَادَة فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُض الْوُضُوء. قَوْله ( وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا ) أَيْ لِأَنَّ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ قُلْت وَالْمُرْسَل حُجَّة عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ مَوْصُولًا عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَّنَهُ فَالْحَدِيث حُجَّة بِالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدهُ أَحَادِيث الْمَسّ السَّابِقَة وَالْقَوْل بِأَنَّ عَدَم النَّقْض بِالْمَسِّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْض الشَّ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 170
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 170
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 170

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (80)يُقَبِّلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
  • السنن الكبرى للنسائي (151)يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فَلا يَتَوَضَّأُ
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (8860)يُقَبِّلُ , ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ
  • سنن الدارقطني (437)يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ
  • سنن الدارقطني (449)يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦70⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (610)‏، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.‏

+ 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23193⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

الراوي: عائشة + رواية أخرى