سنن النسائيالكتاب 45
كتاب القسامةالصفحة 2
في هذا الكتاب 164 حديثًا.
باب 17, 18باب الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ باب الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ
صحيح
متفق عليه رقم 4756
صحيح
متفق عليه رقم 4757
كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " . فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ "
باب 18, 19باب الْقَوَدِ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .باب الْقَوَدِ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
صحيح
رقم 4758
إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ "
صحيح
رقم 4759
" أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4760
" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4761
الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ دِيَةَ لَكَ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4762
" أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " . فَأَبْطَلَهَا
باب 19, 20باب الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ، باب الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ،
صحيح
رقم 4763
" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ " . فَأَبْطَلَهَا
مختلف في الحكم عليه
رقم 4764
" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ " . فَأَطَلَّهَا أَىْ أَبْطَلَهَا
باب 20, 21باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
صحيح
رقم 4765
" يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لاَ عَقْلَ لَهَا " . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
صحيح
رقم 4766
رَجُلاً، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَهَا .
حسن
رقم 4767
" أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ "
حسن
رقم 4768
فَعَضَّ الآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
حسن
رقم 4769
" أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا "
حسن
رقم 4770
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ دِيَةَ لَكَ " .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4771
" أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4772
" يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ " . فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ
باب 21, 22باب الْقَوَدِ فِي الطَّعْنَةِ باب الْقَوَدِ فِي الطَّعْنَةِ
ضعيف
رقم 4773
" تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ضعيف
رقم 4774
" تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
باب 22, 23باب الْقَوَدِ مِنَ اللَّطْمَةِ باب الْقَوَدِ مِنَ اللَّطْمَةِ
ضعيف
رقم 4775
لاَ تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا " . فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا
باب 23, 24باب الْقَوَدِ مِنَ الْجَبْذَةِ باب الْقَوَدِ مِنَ الْجَبْذَةِ
ضعيف
رقم 4776
لاَ أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي " . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ . فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى…
باب 24, 25باب الْقِصَاصِ مِنَ السَّلاَطِينِ باب الْقِصَاصِ مِنَ السَّلاَطِينِ
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 4777
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ .
باب 25, 26باب السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ باب السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ
ضعيف
رقم 4778
" إِنَّ هَؤُلاَءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا " . قَالُوا لاَ . فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ " أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ…
باب 26, 27باب الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ باب الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ
صحيح
رقم 4779
فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4780
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا "
باب 27, 28باب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } .باب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } .
صحيح
رقم 4781
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى } إِلَى قَوْلِهِ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } فَالْعَفْوُ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 4782
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .
باب 28, 29باب الأَمْرِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ، باب الأَمْرِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ،
إسناده صحيح
رقم 4783
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4784
أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
باب 29, 30باب هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةَ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ باب هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةَ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ
صحيح
متفق عليه رقم 4785
" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4786
" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4787
" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ "
باب 30, 31باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ، باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ،
ضعيف
رقم 4788
" وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ "
باب 31, 32باب مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ باب مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
صحيح
رقم 4789
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4790
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً "
باب 32, 33باب كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ باب كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ
صحيح
رقم 4791
" قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
صحيح
رقم 4792
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ
باب 33, 34باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
صحيح
رقم 4793
" أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4794
" أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4795
" أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4796
" أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4797
" أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4798
" أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4799
" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4800
" الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا "
حسن
رقم 4801
" مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ " . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ…
باب 34, 35باب ذِكْرِ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ باب ذِكْرِ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ
ضعيف
رقم 4802
دِيَةَ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً .
باب 35, 36باب ذِكْرِ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ باب ذِكْرِ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ
ضعيف
رقم 4803
قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4804
قَضَى بِاثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ .
باب 36, 37باب عَقْلِ الْمَرْأَةِ باب عَقْلِ الْمَرْأَةِ
ضعيف
رقم 4805