أحاديث عن الأطعمة والأشربة
443 حديثًا في هذا الموضوع، لكل حديث بطاقة تجمع رواياته، والصحيح أولًا.
لم يُحكم عليه
الأربعون النووية 17
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1689
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1550
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ "
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1334
"إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1340
"مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 783
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: { إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى 1…
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1330b
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أَكُلَّ اَلضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1742) . 4 - صحيح. رواه البخاري ( 7358 )، ومسلم ( 1947 ) من حديث ابن عباس قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا، وأكل على…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1350
"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَ ا (1769) وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي"
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1351
"لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ"
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1219
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ.
لم يُحكم عليه
متفق عليه صحيح مسلم 1474c
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِهَذَا سَوَاءً وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1321b
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ, وَأْذَنْ فِي لُحُومِ اَلْخَيْلِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1728) . وَفِي لَفْظِ اَلْبُخَارِيِّ: { وَرَخَّصَ } . (1729) . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 4219 )، ومسلم ( 1941 ). 2 - في "الأصل" : "وفي لفظ…
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4129
وَعنهُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11522
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7424
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1343
"ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1250
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح رواه مسلم ( 2004 ) ( 82 ).
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 736
"نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل"
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1347
وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ, يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: "اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ" , ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ, وَقَالَ: "بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ"…
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4360
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بهم. رَوَاهُ فِي شرح السّنة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 165
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
لم يُحكم عليه
متفق عليه الأدب المفرد 563
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ضَحَايَاكُمْ، لاَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ؟ قَالَ: كُلُوا…
لم يُحكم عليه
جامع الترمذي 1480b
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1249
" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1324b
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1732) . 5 - صحيح. رواه أحمد ( 1 / 332 و 347 )، وأبو داود ( 5267 )، وابن ماجه ( 3224…
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2021
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1067
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13848
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَقَالَ رَجُلٌ أَلَا أَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى قَالَ فَجَاءَ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4227
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1246