انتقل إلى المحتوى
السبيل

ثلاث بنات فقط: تقسيم الميراث

القسمة على رأي الجمهور مع دليل كل نصيب. أضف قيمة التركة لترى المبالغ، أو عدّل المسألة لتوافق أسرتك.

نتيجة القسمة

توفي رجل، وورثته: 3 بنات.

تعديل هذه المسألة

نصيب كل وارث

  1. 3 بناتلكل واحدة 2/9 23 66.67‎%‎
  2. بيت المال 13 33.33‎%‎

الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

شجرة العائلة

المتوفى
3 بنات 23لكل واحدة 2/9
إضافة المبالغ اختياري: مبلغ كل نصيب، يُحسب على جهازك.

لا تغادر هذه المبالغ جهازك ولا تظهر في الرابط المشترك.

لماذا هذه الأنصبة؟

  • 3 بنات23

    للبنات الثلثان (2/3) لتعددهن وعدم وجود الابن.

    سورة النساء، الآية 11

  • بيت المال13

    الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

آيات هذه القسمة

النص والترجمة والتفسير، واستمع إلى تلاوتها.

سورة النساء، الآية 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميّت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميّتِ سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميّتِ إخوة اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا أشقاء أو غير أشقاء؛ فلأمه السدس فرضًا، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميّت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدَّين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون مَنْ مِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميتُ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًّا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بيَّن، وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليمًا لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيمًا في شرعه وتدبيره.

خطوات الحل

  1. أصحاب الفروض

    • 3 بنات : 23 (الثلثان)
  2. أصل المسألة: 3

    توحَّد مقامات الفروض: تُقسم التركة إلى 3 سهمًا متساوية (أصل المسألة).

  3. بيت المال

    يبقى 1/3. الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

  4. القسمة داخل كل فريق

    • 3 بنات: 2/3، لكل واحدة 2/9.
  5. التصحيح: 9 سهمًا

    ليأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام تُصحَّح المسألة من 3 إلى 9.

    الوارثالنصيبالسهام من 9لكل فرد
    3 بنات 23 6 2
    بيت المال 13 3 3
    المجموع19

بحسب المذاهب

لا تتفق المذاهب في قسمة هذه المسألة:

الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
3 بنات 1 1 23 23 1
بيت المال 0 0 13 13 0

العمود الملوّن هو المذهب المختار. فهم الخلاف بين المذاهب

مسائل قريبة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ