انتقل إلى المحتوى
السبيل

أم الأرامل: تقسيم الميراث

القسمة على رأي الجمهور مع دليل كل نصيب. أضف قيمة التركة لترى المبالغ، أو عدّل المسألة لتوافق أسرتك.

نتيجة القسمة

توفي رجل، وورثته: 3 زوجات، وجدة (أم الأب)، وجدة (أم الأم)، و8 أخوات شقيقات، و4 أخوات لأم.

تعديل هذه المسألة

نصيب كل وارث

  1. 3 زوجاتلكل واحدة 1/17 317 17.65‎%‎
  2. الجدة أم الأب 117 5.88‎%‎
  3. الجدة أم الأم 117 5.88‎%‎
  4. 8 أخوات شقيقاتلكل واحدة 1/17 817 47.06‎%‎
  5. 4 أخوات لأملكل واحدة 1/17 417 23.53‎%‎

شجرة العائلة

الجدة أم الأب 117
الجدة أم الأم 117
8 أخوات شقيقات 817لكل واحدة 1/17
4 أخوات لأم 417لكل واحدة 1/17
المتوفى
3 زوجات 317لكل واحدة 1/17
إضافة المبالغ اختياري: مبلغ كل نصيب، يُحسب على جهازك.

لا تغادر هذه المبالغ جهازك ولا تظهر في الرابط المشترك.

لماذا هذه الأنصبة؟

  • 3 زوجات317

    للزوجات الربع (1/4) يقتسمنه بالسوية: لعدم الفرع الوارث للمتوفى.

    نقص فرضه من 1/4 إلى 3/17 بسبب العول.

    سورة النساء، الآية 12

  • الجدة أم الأب117

    للجدتين السدس (1/6) بالسوية عند عدم الأم.

    حديث: سنن أبي داود ⁦2894⁩

  • الجدة أم الأم117

    للجدتين السدس (1/6) بالسوية عند عدم الأم.

    حديث: سنن أبي داود ⁦2894⁩

  • 8 أخوات شقيقات817

    للأخوات الشقيقات الثلثان (2/3): لتعددهن وعدم الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق.

    نقص فرضه من 2/3 إلى 8/17 بسبب العول.

    سورة النساء، الآية 176

  • 4 أخوات لأم417

    للإخوة لأم الثلث (1/3) يقتسمونه بالسوية، الذكر والأنثى سواء.

    نقص فرضه من 1/3 إلى 4/17 بسبب العول.

    سورة النساء، الآية 12

آيات هذه القسمة

النص والترجمة والتفسير، واستمع إلى تلاوتها.

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

سورة النساء، الآية 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ۝١٧٦

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

خطوات الحل

  1. أصحاب الفروض

    • 3 زوجات : 14 (الربع)
    • الجدة أم الأب : 112
    • الجدة أم الأم : 112
    • 8 أخوات شقيقات : 23 (الثلثان)
    • 4 أخوات لأم : 13 (الثلث)
  2. أصل المسألة: 12

    توحَّد مقامات الفروض: تُقسم التركة إلى 12 سهمًا متساوية (أصل المسألة).

  3. العول: زادت الفروض على التركة

    مجموع السهام 17 والأصل 12: تعول المسألة إلى 17، فينقص كل نصيب بنسبته.

  4. القسمة داخل كل فريق

    • 3 زوجات: 3/17، لكل واحدة 1/17.
    • 8 أخوات شقيقات: 8/17، لكل واحدة 1/17.
    • 4 أخوات لأم: 4/17، لكل واحدة 1/17.
  5. التصحيح: 17 سهمًا

    يأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام من 17.

    الوارثالنصيبالسهام من 17لكل فرد
    3 زوجات 317 3 1
    الجدة أم الأب 117 1 1
    الجدة أم الأم 117 1 1
    8 أخوات شقيقات 817 8 1
    4 أخوات لأم 417 4 1
    المجموع117

بحسب المذاهب

النتيجة واحدة عند الجمهور وفي المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي).

مسائل قريبة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ