انتقل إلى المحتوى
السبيل

زوجة فقط: تقسيم الميراث

القسمة على رأي الجمهور مع دليل كل نصيب. أضف قيمة التركة لترى المبالغ، أو عدّل المسألة لتوافق أسرتك.

نتيجة القسمة

توفي رجل، وورثته: زوجة.

تعديل هذه المسألة

نصيب كل وارث

  1. الزوجة 14 25‎%‎
  2. بيت المال 34 75‎%‎

لا يُرَدّ على الزوجين في القول المعتمد في المذاهب الأربعة، فالباقي لبيت المال. وأفتى متأخرو الحنفية وبعض القوانين (المغرب وتونس ومصر…) بالرد على الزوج.

شجرة العائلة

المتوفى
الزوجة 14
إضافة المبالغ اختياري: مبلغ كل نصيب، يُحسب على جهازك.

لا تغادر هذه المبالغ جهازك ولا تظهر في الرابط المشترك.

لماذا هذه الأنصبة؟

  • الزوجة14

    للزوجة الربع (1/4): لعدم الفرع الوارث للمتوفى.

    سورة النساء، الآية 12

  • بيت المال34

    لا يُرَدّ على الزوجين في القول المعتمد في المذاهب الأربعة، فالباقي لبيت المال. وأفتى متأخرو الحنفية وبعض القوانين (المغرب وتونس ومصر…) بالرد على الزوج.

آيات هذه القسمة

النص والترجمة والتفسير، واستمع إلى تلاوتها.

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

خطوات الحل

  1. أصحاب الفروض

    • الزوجة : 14 (الربع)
  2. أصل المسألة: 4

    توحَّد مقامات الفروض: تُقسم التركة إلى 4 سهمًا متساوية (أصل المسألة).

  3. بيت المال

    يبقى 3/4. لا يُرَدّ على الزوجين في القول المعتمد في المذاهب الأربعة، فالباقي لبيت المال. وأفتى متأخرو الحنفية وبعض القوانين (المغرب وتونس ومصر…) بالرد على الزوج.

  4. التصحيح: 4 سهمًا

    يأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام من 4.

    الوارثالنصيبالسهام من 4لكل فرد
    الزوجة 14 1 1
    بيت المال 34 3 3
    المجموع14

بحسب المذاهب

النتيجة واحدة عند الجمهور وفي المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي).

مسائل قريبة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ