سنن أبي داودالكتاب 24
كتاب الإجارةالصفحة 2
في هذا الكتاب 155 حديثًا.
باب 21باب فِي السَّلَفِباب فِي السَّلَفِ
صحيح
رقم 3466
باب 22باب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَاباب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا
ضعيف
رقم 3467
بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ " . ثُمَّ قَالَ " لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ "
باب 23باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُباب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ
ضعيف
رقم 3468
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ "
باب 24باب فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِباب فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
صحيح
رقم 3469
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ "
صحيح
رقم 3470
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ "
باب 25باب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِباب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ
حسن
رقم 3471
الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ .
حسن
رقم 3472
لاَ جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ -
باب 26باب فِي مَنْعِ الْمَاءِباب فِي مَنْعِ الْمَاءِ
صحيح
متفق عليه رقم 3473
لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
صحيح
متفق عليه رقم 3474
ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ - يَعْنِي كَاذِبًا - وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ "
صحيح
رقم 3475
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " . وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ " بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَأَخَذَهَا " .
ضعيف
رقم 3476
الْمَاءُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمِلْحُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ "
صحيح
رقم 3477
المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ "
باب 27باب فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِباب فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
صحيح
رقم 3478
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
باب 28باب فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِباب فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
صحيح
رقم 3479
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
صحيح
رقم 3480
ثَمَنِ الْهِرَّةِ .
باب 29باب فِي أَثْمَانِ الْكِلاَبِباب فِي أَثْمَانِ الْكِلاَبِ
صحيح
متفق عليه رقم 3481
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
صحيح
رقم 3482
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا .
صحيح
رقم 3483
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3484
لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ "
باب 30باب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِباب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
صحيح
رقم 3485
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "
صحيح
متفق عليه رقم 3486
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ…
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3487
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ " هُوَ حَرَامٌ " .
صحيح
رقم 3488
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ " . ثَلاَثًا " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ "
ضعيف
رقم 3489
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ "
صحيح
رقم 3490
حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ "
صحيح
رقم 3491
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا .
باب 31باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَىباب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
صحيح
متفق عليه رقم 3492
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
صحيح
رقم 3493
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ -
صحيح
رقم 3494
أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3495
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
صحيح
رقم 3496
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "
صحيح
رقم 3497
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
صحيح
رقم 3498
إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ .
حسن
رقم 3499
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .
باب 32باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَباب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ
صحيح
متفق عليه رقم 3500
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " . فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3501
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ "
باب 33باب فى الْعُرْبَانِباب فى الْعُرْبَانِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 3502
بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
باب 34باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُباب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
صحيح
رقم 3503
لا تبع ما ليس عندك
لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "
صحيح
رقم 3504
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك
لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "
باب 35باب فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍباب فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ
صحيح
رقم 3505
تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ "
باب 36باب فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِباب فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ
ضعيف
رقم 3506
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ "
ضعيف
رقم 3507
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاَثِ اللَّيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاَثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ…
باب 37باب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًاباب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
حسن
رقم 3508
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
حسن
رقم 3509
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3510
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
باب 38باب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌباب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
مختلف في الحكم عليه
رقم 3511
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3512
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلاَمُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .
باب 39باب فِي الشُّفْعَةِباب فِي الشُّفْعَةِ
صحيح
رقم 3513
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "
صحيح
رقم 3514
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3515