انتقل إلى المحتوى

بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 8

كتاب النكاحالصفحة 5

في هذا الكتاب 222 حديثًا.

لم يُحكم عليه رقم 1137

وَعَنْ زِيَادِ اَلسَّهْمِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ تُسْتَرْضَعَ اَلْحَمْقَى.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ, وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود في "المراسيل" (207)‏ وفي سنده مجهول فضلا عن كونه مرسلا.‏

لم يُحكم عليه رقم 1140

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.‏ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه مسلم (1662)‏ ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث.‏ وأما قول الحافظ في "التلخيص" (43)‏: "وفيه محمد بن عجلان"…

الراوي: أبو هريرة + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1141

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]".‏ } اَلْحَدِيثُ.‏ وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (1018)‏.‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1142

وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي حَدِيثِ اَلْحَجِّ بِطُولِهِ‏- قَالَ فِي ذِكْرِ اَلنِّسَاءِ: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (742)‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه رقم 1143

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.‏ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف بهذا اللفظ.‏ رواه النسائي في "عشرة النساء" (294 و 295)‏، وأيضا أبو داود (1692)‏ من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به.‏…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1144

وَعَنْ جَابِرٍ ‏-يَرْفَعُهُ, فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏- قَالَ: { لَا نَفَقَةَ لَهَا } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي (7 /431)‏ من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به.‏ قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.‏

لم يُحكم عليه رقم 1146

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْيَدِ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ.‏ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي.‏ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ ‏1 ‏- رواه الدارقطني (39791)‏ من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه رقم 1147

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ‏-فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ‏- قَالَ: { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } .‏ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ, عَنْهُ.‏ قَالَ: { فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ } .‏ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله…

لم يُحكم عليه رقم 1148

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا } .‏ أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ.‏ ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الشافعي (2 /65/ رقم 213)‏، ومن طريقه البيهقي…

الراوي: عمر بن الخطاب

لم يُحكم عليه رقم 1149

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1150

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ".‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1154

وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو قطعة من حديث رواه البخاري (2699)‏.‏

الراوي: البراء بن عازب + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 1156

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5460)‏، ومسلم (1663)‏، ولمسلم: (أكلة أو أكلتين)‏ وهي أيضا…

الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 1157

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ اَلنَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا, تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اَلْأَرْضِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى