انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4682⁩

باب الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4682⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"

رواه النسائي (4682)، أبو داود (2088)، الترمذي (1110)، ابن ماجه (2190)، أحمد (19227، 19343) والدارمي (2097).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2088⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) أَيْ لِلنَّاكِحِ الْأَوَّل مِنْ النَّاكِحَيْنِ أَوْ لِلْوَلِيِّ الْأَوَّل مِنْ الْوَلِيَّيْنِ يَنْفُذ فِيهَا تَصَرُّفه دُون تَصَرُّف الثَّانِي.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4682
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4682
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4682

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19227⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فَقَالَ عَنْ عُقْبَةَ أَوْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ…

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19343⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2097⁩

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا…

الراوي: سمرة

عرض الروايات (8)
وأخرجه أيضًا… (13)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (422)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ ؛ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ؛ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12773)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12775)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5213)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6062)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (11207)أيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيانِ , فَهِيَ لِلأَوَلِ مِنْهُمَا , وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رجلَيْنِ , فَهُو لِلأَوَلِ مِنْهُما
  • المعجم الكبير للطبراني (6697)أَيُّمَا امْرَأَةٍزَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • المعجم الكبير للطبراني (6700)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • المعجم الكبير للطبراني (14390)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • المنتقى من السنن المسندة (614)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ
  • مسند الروياني (805)امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • مصنف عبد الرزاق (10374)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، ومَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ
  • معجم ابن الأعرابي (2)أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16710⁩

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ…

الراوي: عقبة بن عامر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19232⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19257⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19262⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُنْكِحَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19282⁩

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19341⁩

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة