أحاديث عن البيع والشراءالصفحة 2
البيوع
379 حديثًا في هذا الموضوع، لكل حديث بطاقة تجمع رواياته، والصحيح أولًا.
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ - رضى الله عنه - قَالَ: { غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلنَّاسُ 1 شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي اَلْكَلَأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 2 . 1 - كذا في " الأصلين " وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند…
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى منه بَعِيرا، فَوَزَنَ له فَأرْجَح
وعن جابر، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرًا فوزن له فأرجح. ((متفق عليه))
زِنْ وأرْجِح
"زن وأرجح"
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ
لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ "
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
من غش فليس مني.
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل
عَسْبِ الْفَحْلِ.
من احتكر فهو خاطئ
مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ "
إنما البيع عن تراض.
" إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "
المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له
" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ "
إن التجار هم الفجار
ثُمَّ قَالَ إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ