انتقل إلى المحتوى
السبيل

أم وأخت شقيقة: تقسيم الميراث

القسمة على رأي الجمهور مع دليل كل نصيب. أضف قيمة التركة لترى المبالغ، أو عدّل المسألة لتوافق أسرتك.

نتيجة القسمة

توفي رجل، وورثته: أم، وأخت شقيقة.

تعديل هذه المسألة

نصيب كل وارث

  1. الأم 13 33.33‎%‎
  2. الأخت الشقيقة 12 50‎%‎
  3. بيت المال 16 16.67‎%‎

الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

شجرة العائلة

الأم 13
الأخت الشقيقة 12
المتوفى
إضافة المبالغ اختياري: مبلغ كل نصيب، يُحسب على جهازك.

لا تغادر هذه المبالغ جهازك ولا تظهر في الرابط المشترك.

لماذا هذه الأنصبة؟

  • الأم13

    للأم الثلث (1/3): لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة.

    سورة النساء، الآية 11

  • الأخت الشقيقة12

    للأخت الشقيقة النصف (1/2): لانفرادها وعدم الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق.

    سورة النساء، الآية 176

  • بيت المال16

    الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

آيات هذه القسمة

النص والترجمة والتفسير، واستمع إلى تلاوتها.

سورة النساء، الآية 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميّت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميّتِ سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميّتِ إخوة اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا أشقاء أو غير أشقاء؛ فلأمه السدس فرضًا، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميّت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدَّين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون مَنْ مِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميتُ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًّا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بيَّن، وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليمًا لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيمًا في شرعه وتدبيره.

سورة النساء، الآية 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ۝١٧٦

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

خطوات الحل

  1. أصحاب الفروض

    • الأم : 13 (الثلث)
    • الأخت الشقيقة : 12 (النصف)
  2. أصل المسألة: 6

    توحَّد مقامات الفروض: تُقسم التركة إلى 6 سهمًا متساوية (أصل المسألة).

  3. بيت المال

    يبقى 1/6. الباقي لبيت المال في المعتمد القديم عند المالكية والشافعية، وأفتى متأخروهم بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال.

  4. التصحيح: 6 سهمًا

    يأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام من 6.

    الوارثالنصيبالسهام من 6لكل فرد
    الأم 13 2 2
    الأخت الشقيقة 12 3 3
    بيت المال 16 1 1
    المجموع16

بحسب المذاهب

لا تتفق المذاهب في قسمة هذه المسألة:

الوارث الجمهورالحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
الأم 25 25 13 13 25
الأخت الشقيقة 35 35 12 12 35
بيت المال 0 0 16 16 0

العمود الملوّن هو المذهب المختار. فهم الخلاف بين المذاهب

مسائل قريبة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 12 جمادى الأولى 1448 هـ