سنن النسائيالكتاب 46
كتاب قطع السارقالصفحة 2
في هذا الكتاب 114 حديثًا.
باب 9باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4920
مختلف في الحكم عليه
رقم 4921
- يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
صحيح
متفق عليه رقم 4922
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
صحيح
متفق عليه رقم 4923
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
صحيح
رقم 4924
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
صحيح
رقم 4925
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
صحيح
رقم 4926
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
صحيح
رقم 4927
مَا طَالَ عَلَىَّ وَلاَ نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
باب 10باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِباب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
صحيح
متفق عليه رقم 4928
" لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4929
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، { عَنِ ابْنِ الْهَادِ، } عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ الأَوَّلِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4930
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
صحيح
رقم 4931
" يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ " .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4932
يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4933
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ "
صحيح
رقم 4934
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ "
صحيح
رقم 4935
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4936
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
صحيح
رقم 4937
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4938
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ "
صحيح
رقم 4940
لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي الْخَمْسِ .
صحيح
رقم 4941
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ .
ضعيف
رقم 4942
قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .
ضعيف
رقم 4943
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
ضعيف
رقم 4944
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
ضعيف
رقم 4945
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
ضعيف
رقم 4946
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
ضعيف
رقم 4947
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
ضعيف
رقم 4948
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
ضعيف
رقم 4949
لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ضعيف
رقم 4950
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ .
ضعيف
رقم 4951
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ
حسن
رقم 4952
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ .
ضعيف
رقم 4953
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ . قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ .
لم يُحكم عليه
رقم 4954
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ - ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ - رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ - وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَأُ - فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .
حسن
رقم 4955
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .
ضعيف
رقم 4956
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
باب 11باب الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ باب الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ
حسن
رقم 4957
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "
باب 12باب الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ باب الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ
حسن
رقم 4958
" مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ "
حسن
رقم 4959
" هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ…
باب 13باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ
صحيح
رقم 4960
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
صحيح
رقم 4961
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4962
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4963
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4964
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4965
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
صحيح
رقم 4966
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
صحيح
رقم 4967
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4968
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4969
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4970