رياض الصالحينالكتاب 17
كتاب الأمور المنهي عنهاالصفحة 4
في هذا الكتاب 297 حديثًا.
باب 302- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور
لم يُحكم عليه
رقم 1661
صحيح
رقم 1662
أُغْمِي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أُخْتُه تبكي، وتقول: واجَبَلاهُ، واكذا، واكذا: تُعَدِّدُ عليه. فقال حين أفَاق: ما قُلْتِ شيئا إلا قِيل لي أنت كذلك؟!
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي، وتقول: واجبلاه، وا كذا وا كذا: تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا ألا قيل لي :أنت كذلك؟! ((رواه البخاري)).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1663
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه، وجده في غشية فقال: "أقضي؟" قالوا: لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: "ألا…
لم يُحكم عليه
رقم 1664
"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب"
لم يُحكم عليه
رقم 1665
وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا". ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))
لم يُحكم عليه
رقم 1666
"ما من ميت يموت، فيقوم باكيهم، فيقول: واجبلاه، وأسيداه، أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟!"
لم يُحكم عليه
رقم 1667
"اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت"
باب 303- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1668
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال: "ليسوا بشيء" فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء، فيكون حقًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة" ((متفق عليه)). وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها…
لم يُحكم عليه
رقم 1669
"من أتي عرافًا فسأله عن شيء، فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا"
لم يُحكم عليه
رقم 1670
"العِيافة، والطِّيَرة، والطرق، من الجبت"
إسناده حسن
رقم 1671
"من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"
لم يُحكم عليه
رقم 1672
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: "فلا تأتهم" قلت: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: "ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدهم" قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: "كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، فذاك" ((رواه مسلم)).
صحيح
متفق عليه رقم 1673
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحُلوان الكاهن"
باب 304- باب النهي عن التطير- باب النهي عن التطير
لم يُحكم عليه
رقم 1674
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا عدوى ولا طِيَرة ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طيبة" ((متفق عليه)).
لم يُحكم عليه
رقم 1675
"لا عدوى ولا طِيَرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة، والفرس"
صحيح
رقم 1676
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَتَطَيَّر
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. ((رواه أبو داود بإسناد صحيح))
لم يُحكم عليه
رقم 1677
"أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك"
باب 305- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1678
"إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1679
"يا عائشة، أشد الناس عذابًا عن الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"
لم يُحكم عليه
رقم 1680
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم" قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا ورح فيه" ((متفق عليه)).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1681
"من صور في الدنيا، كُلف أن يَنفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1682
"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون"
لم يُحكم عليه
متفق عليه حديث قدسي رقم 1683
"قال الله تعالى: {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي! فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1684
"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة"
لم يُحكم عليه
رقم 1685
"راث"
لم يُحكم عليه
رقم 1686
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته! قالت: وكان بيده عصًا، فطرحها من يده وهو يقول: "ما يخلف الله وعده ولا رسله" ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سريره. فقال: "متى دخل هذا الكلب؟" فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام: فقال…
لم يُحكم عليه
رقم 1687
وعن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. ((رواه مسلم)).
باب 306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1688
"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1689
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
باب 307- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر
لم يُحكم عليه
رقم 1690
"لا تصحب الملائكة رفقة كلب أو جرس"
لم يُحكم عليه
رقم 1691
"الجرس مزامير الشيطان"
باب 308- باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة- باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة
صحيح
رقم 1692
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. ((رواه أبو داود بإسناد صحيح ))
باب 309- باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار- باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1693
"البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1694
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه ((متفق عليه)).
لم يُحكم عليه
رقم 1695
"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن"
باب 310- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات
لم يُحكم عليه
رقم 1696
"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا"
لم يُحكم عليه
رقم 1697
"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك"
لم يُحكم عليه
رقم 1698
"لا وجدت، إنما بنيت المساجد لم بنيت له"
لم يُحكم عليه
رقم 1699
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، أو ينشد فيه شعر. ((رواه أبو داود، والترمذي وقال حديث حسن))
لم يُحكم عليه
رقم 1700
وعن السائب بن زيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ((رواه البخاري)).
باب 311- باب النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة- باب النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1701
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "مساجدنا".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1702
"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا"
لم يُحكم عليه
رقم 1703
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "من أكل البصل، والثوم، الكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
لم يُحكم عليه
رقم 1704
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصل، والثوم -لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما، فليمتهما طبخًا. ((رواه مسلم)).
باب 312- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
لم يُحكم عليه
رقم 1705
عن معاذ بن أنس الجهني، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ((رواه أبو داود والترمذي وقالا: حديث حسن))
باب 313- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
لم يُحكم عليه
رقم 1706
"من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي"
باب 314- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
لم يُحكم عليه
رقم 1707
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت" ((متفق عليه)). وفي رواية في الصحيح "فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت".
لم يُحكم عليه
رقم 1708
وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم". ((رواه مسلم)). "الطواغي": جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: "هذه طاغية دوس": أي: صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم: "بالطواغيت" جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.
لم يُحكم عليه
رقم 1709
"من حلف بالأمانة، فليس منا"
لم يُحكم عليه
رقم 1710