زكاة الذهب والفضة والحلي
النصاب بالغرامات، ووزن الذهب الخالص بحسب العيار، ومسألة الحلي المستعمل، مع أقوال المذاهب الأربعة.
احسب زكاتي تطبّق الحاسبة هذه الأحكام بأسعار اليوم، وفق المذهب الذي تختاره.
النصاب والمقدار
تجب زكاة الذهب إذا بلغ 85 غرامًا من الذهب الخالص (عشرين مثقالًا)، وزكاة الفضة إذا بلغت 595 غرامًا من الفضة الخالصة (مئتي درهم)، بعد حولان الحول؛ والمقدار 2.5٪. وتجب في الذهب والفضة بجميع أشكالهما: السبائك، والجنيهات والقطع النقدية، والأواني، والحلي المدَّخر أو المعدّ للبيع.
وتعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية 80.18 غرامًا من الذهب، ودار الإفتاء المصرية 85 غرامًا من عيار 21. انظر نصاب اليوم.
المراجع التوبة 34-35 · البخاري 1405، ومسلم 979 · البخاري 1454
العيار
يُحسب الذهب الخالص: الوزن × العيار ÷ 24. فالسوار الذي يزن 40 غرامًا من عيار 18 فيه 30 غرامًا من الذهب الخالص؛ ومن عيار 21 فيه 35 غرامًا؛ ومن عيار 22 فيه 36.7 غرامًا. ولا يُلتفت إلى الخِلط اليسير الذي يُضاف لتقوية المعدن (ابن عثيمين). ويوزن الحلي دون أحجاره.
المراجع الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص 301 · الشرح الممتع 6/97-98
الحلي المستعمل
هذه أكبر مسائل الخلاف في الباب:
- الحنفية: تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة ولو كان مستعملًا؛ وهو قول ابن باز وابن عثيمين أيضًا، أخذًا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في الذهب والفضة؛
- المالكية والشافعية والحنابلة: لا زكاة في الحلي المباح الذي تلبسه المرأة، كسائر أموال القنية؛ وكانت عائشة لا تُخرج زكاة حلي اليتيمات اللاتي في حجرها.
وعلى جميع الأقوال تجب الزكاة في الحلي المدَّخر، أو المعدّ للبيع، أو المحرَّم (كالذهب يلبسه الرجل)، أو الزائد عن المعتاد. وقد حدّدت الندوة السادسة لبيت الزكاة الكويتي شروط الإعفاء: أن يكون الاستعمال مباحًا، وأن يُلبس الحلي فعلًا، وأن تكون الحاجة قائمة، وأن يكون الحلي سليمًا، وأن يكون مقداره معتادًا.
| المذهب | الحلي المستعمل | المراجع |
|---|---|---|
| الحنفية | تجب فيه الزكاة | فتح القدير 2/215 |
| المالكية | لا زكاة فيه | المدونة 1/305 |
| الشافعية | لا زكاة فيه (الأصح) | المجموع 6/35 |
| الحنابلة | لا زكاة فيه | المغني 3/41 |
المراجع مجموع فتاوى ابن باز 14/333 · الشرح الممتع 6/129 · الموطأ 2/351 (عائشة)
ضمّ الذهب إلى الفضة
يُضمّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وعند الشافعية وابن عثيمين يُعتبر كلٌّ منهما بنصابه. وتُضمّ النقود وعروض التجارة إلى الذهب والفضة عند الجميع.
المراجع المبسوط 2/177؛ المجموع 6/8؛ الإنصاف 3/97
الأحجار الكريمة والبلاتين والذهب الأبيض
لا زكاة في الأحجار الكريمة (الألماس، واللؤلؤ، والياقوت) إلا إذا كانت للتجارة (باتفاق العلماء). والذهب الأبيض ذهب (بيت الزكاة الكويتي؛ اللجنة الدائمة). أما البلاتين فلم تتناوله المصادر التي رجعنا إليها: وفي غياب قول فيه يُلحق بالأحجار الكريمة (لا زكاة فيه إلا للتجارة)، وهي مسألة ينبغي التثبت منها لدى عالم.
المراجع الاستذكار 3/153؛ المغني 3/44
أسئلة شائعة
كم غرامًا من الذهب تجب فيه الزكاة؟
85 غرامًا من الذهب الخالص، أي 113.33 غرامًا من عيار 18، أو 97.14 غرامًا من عيار 21، أو 92.73 غرامًا من عيار 22. وتعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية 80.18 غرامًا من الذهب الخالص.
كيف أحسب زكاة ذهبي؟
اضرب الوزن في العيار واقسم على 24 لتحصل على الذهب الخالص، ثم اضربه في سعر غرام الذهب الخالص؛ فإن بلغ مجموع أموالك النصاب فأخرج 2.5٪ من هذه القيمة.
هل أزكّي ذهب زواجي الذي ألبسه؟
نعم عند الحنفية وابن باز وابن عثيمين؛ ولا عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا كان يُلبس في حدود المعتاد. فإن كان محفوظًا للادخار وجبت فيه الزكاة عند الجميع.
هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.