زكاة الزروع والثمار
تجب عند كل حصاد دون انتظار حول، بالعشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه بحسب السقي.
احسب زكاتي تطبّق الحاسبة هذه الأحكام بأسعار اليوم، وفق المذهب الذي تختاره.
وجوبها
قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 141). تجب زكاة الزروع إذا اشتدّ الحب وبدا صلاح الثمر، دون اشتراط الحول؛ وتُخرج بعد الحصاد والتصفية.
المراجع الأنعام 141، والبقرة 267 · البخاري 1405، ومسلم 979
ما تجب فيه الزكاة
تجب في القمح والشعير والتمر والزبيب بالاتفاق. واختلفت المذاهب فيما عدا ذلك:
| المذهب | ما تجب فيه | النصاب |
|---|---|---|
| الحنفية | كل ما تُخرجه الأرض مما يُقصد بزراعته، ومنه الفواكه والخضروات (أبو حنيفة) | لا نصاب عند أبي حنيفة؛ خمسة أوسق عند أبي يوسف ومحمد |
| المالكية | القوت المدَّخر (الحبوب والقطاني)، والتمر، والزبيب، والزيتون | خمسة أوسق |
| الشافعية | القوت المدَّخر؛ دون الزيتون (القول الجديد) | خمسة أوسق |
| الحنابلة | كل ما يُكال ويُدَّخر: الحبوب، والقطاني، والتمر، والزبيب، واللوز، والفستق… | خمسة أوسق |
المراجع الفروع 4/70؛ كشاف القناع 2/203 · المجموع 5/452؛ المغني 3/7 · فتح القدير 2/242
النصاب والمقدار
النصاب خمسة أوسق (300 صاع)، أي نحو 612 كغ من القمح (بيت الزكاة الكويتي)؛ ويختلف الوزن باختلاف المحصول لأن الوسق مكيال لا ميزان. وتُضمّ أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض، ولا تُضمّ الأجناس المختلفة.
- العشر (10٪) فيما سقته الأمطار والأنهار والعيون؛
- نصف العشر (5٪) فيما سُقي بكلفة (المضخات، والشبكات، والدواب)؛
- ثلاثة أرباع العشر (7.5٪) إذا كان السقي نصفه بلا كلفة ونصفه بكلفة (إجماع نقله ابن قدامة)؛ فإن غلب أحدهما اعتُبر مقداره عند الحنفية والحنابلة.
ولا تُخصم نفقات الزراعة: فالمقدار المخفَّض 5٪ قد راعاها (باتفاق المذاهب الأربعة). ولا تُنقص الديون هذه الزكاة.
المراجع البخاري 1483، ومسلم 981 · المغني 3/9-10 · بيت الزكاة الكويتي، أحكام وفتاوى الزكاة، ص 19
الأرض المستأجرة والمزارعة
في الأرض المستأجرة يُخرج المستأجر زكاة المحصول (المالكية والشافعية والحنابلة؛ أبو يوسف ومحمد). وفي المزارعة يُزكّي كلٌّ منهما حصته، إذا بلغت النصاب عند ابن عثيمين.
المراجع المغني 3/30؛ بدائع الصنائع 2/56
أسئلة شائعة
ما نصاب زكاة الزروع؟
خمسة أوسق، أي نحو 612 كغ من القمح. وعند أبي حنيفة لا نصاب لها، فتجب في كل محصول.
هل تُخصم نفقات السماد والعمالة؟
لا، باتفاق المذاهب الأربعة: فمقدار نصف العشر فيما سُقي بكلفة قد راعاها.
هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.