لمن تُدفع الزكاة؟
الأصناف الثمانية في الآية الستين من سورة التوبة، ومن لا تُدفع إليه.
الأصناف الثمانية
لا تُدفع الزكاة إلا إلى الأصناف التي سمّاها القرآن (التوبة: 60)، ولا تُصرف في غيرها من وجوه البر (كالمساجد والطرق)، عند المذاهب الأربعة. ويجزئ دفعها إلى صنف واحد (الحنفية والمالكية والحنابلة).
| الصنف | من هم |
|---|---|
| الفقراء | من لا يجد شيئًا، أو يجد أقل من نصف كفايته |
| المساكين | من يجد بعض كفايته ولا يجد تمامها؛ ويُعطى كفاية سنة (المالكية، الحنابلة، ابن باز) |
| العاملون عليها | القائمون على الزكاة، وهم اليوم الهيئات المفوَّضة (مجمع الفقه، القرار 165)، يُعطَون أجرة عملهم |
| المؤلفة قلوبهم | حديث العهد بالإسلام، أو من يُرجى إسلامه أو يُكفّ شرّه؛ وسهمهم باقٍ (الشافعية، الحنابلة، القرار 165) |
| في الرقاب | عتق الرقيق، ويدخل فيه فكاك أسرى المسلمين عند أحمد وابن باز والقرار 165 |
| الغارمون | من عجز عن سداد دَين مباح، ومن استدان لإصلاح ذات البين |
| في سبيل الله | المجاهدون في سبيل الله عند المذاهب الأربعة؛ ووسّعه بعض العلماء المعاصرين إلى وجوه أخرى من البر (محل خلاف) |
| ابن السبيل | المسافر المنقطع عن ماله بعيدًا عن بلده، ولو كان غنيًّا في بلده |
المراجع التوبة 60 · مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار 165 (3/18)، 2007 · مجموع فتاوى ابن باز 14/14-16
من لا تُدفع إليه الزكاة
- الأصول والفروع (الوالدان والأجداد، والأولاد والأحفاد) والزوجة، ممن تجب نفقتهم عليك (بإجماع العلماء). وعند ابن تيمية وابن عثيمين يجوز إعطاء الوالدين الفقيرين إذا عجزت عن نفقتهما، أو قضاء ديونهما.
- الغني، والقويّ المكتسب الذي يكفيه كسبه، إلا إذا كان عاملًا عليها، أو غارمًا لإصلاح ذات البين، أو ابن سبيل.
- آل النبي ﷺ (بنو هاشم).
- غير المسلم، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم.
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير (حديث زينب امرأة ابن مسعود). ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب الفقراء (الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات)، ولصاحبها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة.
المراجع البخاري 1466، ومسلم 1000 (زينب) · الترمذي 658 (أجر الصدقة والصلة) · مسلم 1072 (آل النبي) · أبو داود 1633 (لا حظّ فيها لغني ولا لقويّ مكتسب)
في التطبيق
- الزكاة حق للفقراء: تُملَّك للمستحق (أو لهيئة توزعها)، دون اشتراط أن يردّها.
- لا يلزم إخباره بأنها زكاة إذا عُرف بالفقر (المالكية، الحنابلة، اللجنة الدائمة).
- إذا دُفعت إلى غير مستحق بعد التحري أجزأت (الحنفية، ابن باز، ابن عثيمين).
- فقراء البلد أولى بها، ويجوز نقلها لحاجة أو مصلحة (الحنفية والمالكية، ابن باز).
المراجع مجموع فتاوى ابن باز 14/243 و14/268 · الشرح الممتع 6/265
أسئلة شائعة
هل أدفع زكاتي إلى والديّ؟
لا، إن كانت نفقتهما عليك: فلا تُدفع الزكاة إلى الأصول والفروع ولا إلى الزوجة (بإجماع العلماء). وعند ابن تيمية وابن عثيمين يجوز ذلك للوالدين الفقيرين إذا عجزت عن نفقتهما.
هل أدفع زكاتي إلى أخي أو أختي؟
نعم، إن كانا فقيرين ولم تكن نفقتهما عليك: ولك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة.
هل تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؟
نعم، إن كان فقيرًا، لحديث زينب امرأة ابن مسعود (البخاري 1466).
هل تُصرف الزكاة في بناء المساجد؟
لا، عند المذاهب الأربعة: فالزكاة لا تُصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الستين من سورة التوبة.
هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.