انتقل إلى المحتوى
السبيل

زكاة الأنعام

الإبل والبقر والغنم السائمة، بالأنصبة الواردة في كتاب أبي بكر.

احسب زكاتي تطبّق الحاسبة هذه الأحكام بأسعار اليوم، وفق المذهب الذي تختاره.

الشروط

  • الأجناس: الإبل، والبقر (ومنها الجواميس)، والغنم ضأنها ومعزها (بإجماع العلماء). ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير إذا لم تكن للتجارة (الجمهور).
  • حولان الحول على ملكها.
  • السَّوم: أن ترعى الماشية في الكلأ المباح أكثر الحول (الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ابن باز، ابن عثيمين)؛ وعند المالكية تجب الزكاة حتى في المعلوفة والعوامل.
  • ألا تكون عوامل (للحرث أو السقي) عند الجمهور.
  • الماشية المعدّة للبيع تُحسب عروضَ تجارة بقيمتها.

المراجع البخاري 1454 (كتاب أبي بكر) · أبو داود 1575 («فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ») · مجموع فتاوى ابن باز 14/58

الإبل

لا شيء فيما بين الفريضتين (الأوقاص). وفيما زاد على مئة وعشرين يحسب الجمهور في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة؛ ويستأنف الحنفية الفريضة من أولها.

العددالواجب
من 5 إلى 9شاة واحدة
من 10 إلى 14شاتان
من 15 إلى 19ثلاث شياه
من 20 إلى 24أربع شياه
من 25 إلى 35بنت مخاض (لها سنة)
من 36 إلى 45بنت لبون (لها سنتان)
من 46 إلى 60حِقّة (لها ثلاث سنين)
من 61 إلى 75جَذَعة (لها أربع سنين)
من 76 إلى 90بنتا لبون
من 91 إلى 120حِقّتان
121 فأكثرفي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حِقّة (الجمهور)

المراجع البخاري 1454 · المجموع 5/389-390؛ المغني 2/435

البقر

الجدول الوارد في حديث معاذ، وقد تلقّته المذاهب الأربعة بالقبول.

العددالواجب
من 30 إلى 39تبيع (له سنة)
من 40 إلى 59مُسِنّة (لها سنتان)
60تبيعان
70تبيع ومُسِنّة
80مُسِنّتان
90ثلاثة أتبعة
120أربعة أتبعة أو ثلاث مُسِنّات
ثمفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مُسِنّة

المراجع أبو داود 1576، والترمذي 623 (حديث معاذ) · المغني 2/443

الغنم (الضأن والمعز)

يُضمّ الضأن إلى المعز. ويُخرج الوسط: فلا تؤخذ كرائم الأموال (اللبون والحامل والسمينة) إلا أن يشاء صاحبها، ولا المريضة ولا الهرمة.

العددالواجب
من 40 إلى 120شاة واحدة
من 121 إلى 200شاتان
من 201 إلى 399ثلاث شياه
400 فأكثرفي كل مئة شاة

المراجع البخاري 1454 · البقرة 267

أسئلة شائعة

غنمي تُعلف بالتبن طوال السنة، فهل فيها زكاة؟

لا زكاة فيها عند الحنفية والشافعية والحنابلة لعدم السوم، وفيها الزكاة عند المالكية. فإن كانت معدّة للبيع حُسبت عروضَ تجارة بقيمتها.

كم نصاب الغنم؟

أربعون من الضأن أو المعز، حال عليها الحول وهي سائمة: ففيها شاة إلى مئة وعشرين.

هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ