زكاة الأنعام
الإبل والبقر والغنم السائمة، بالأنصبة الواردة في كتاب أبي بكر.
احسب زكاتي تطبّق الحاسبة هذه الأحكام بأسعار اليوم، وفق المذهب الذي تختاره.
الشروط
- الأجناس: الإبل، والبقر (ومنها الجواميس)، والغنم ضأنها ومعزها (بإجماع العلماء). ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير إذا لم تكن للتجارة (الجمهور).
- حولان الحول على ملكها.
- السَّوم: أن ترعى الماشية في الكلأ المباح أكثر الحول (الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ابن باز، ابن عثيمين)؛ وعند المالكية تجب الزكاة حتى في المعلوفة والعوامل.
- ألا تكون عوامل (للحرث أو السقي) عند الجمهور.
- الماشية المعدّة للبيع تُحسب عروضَ تجارة بقيمتها.
المراجع البخاري 1454 (كتاب أبي بكر) · أبو داود 1575 («فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ») · مجموع فتاوى ابن باز 14/58
الإبل
لا شيء فيما بين الفريضتين (الأوقاص). وفيما زاد على مئة وعشرين يحسب الجمهور في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة؛ ويستأنف الحنفية الفريضة من أولها.
| العدد | الواجب |
|---|---|
| من 5 إلى 9 | شاة واحدة |
| من 10 إلى 14 | شاتان |
| من 15 إلى 19 | ثلاث شياه |
| من 20 إلى 24 | أربع شياه |
| من 25 إلى 35 | بنت مخاض (لها سنة) |
| من 36 إلى 45 | بنت لبون (لها سنتان) |
| من 46 إلى 60 | حِقّة (لها ثلاث سنين) |
| من 61 إلى 75 | جَذَعة (لها أربع سنين) |
| من 76 إلى 90 | بنتا لبون |
| من 91 إلى 120 | حِقّتان |
| 121 فأكثر | في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حِقّة (الجمهور) |
المراجع البخاري 1454 · المجموع 5/389-390؛ المغني 2/435
البقر
الجدول الوارد في حديث معاذ، وقد تلقّته المذاهب الأربعة بالقبول.
| العدد | الواجب |
|---|---|
| من 30 إلى 39 | تبيع (له سنة) |
| من 40 إلى 59 | مُسِنّة (لها سنتان) |
| 60 | تبيعان |
| 70 | تبيع ومُسِنّة |
| 80 | مُسِنّتان |
| 90 | ثلاثة أتبعة |
| 120 | أربعة أتبعة أو ثلاث مُسِنّات |
| ثم | في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مُسِنّة |
المراجع أبو داود 1576، والترمذي 623 (حديث معاذ) · المغني 2/443
الغنم (الضأن والمعز)
يُضمّ الضأن إلى المعز. ويُخرج الوسط: فلا تؤخذ كرائم الأموال (اللبون والحامل والسمينة) إلا أن يشاء صاحبها، ولا المريضة ولا الهرمة.
| العدد | الواجب |
|---|---|
| من 40 إلى 120 | شاة واحدة |
| من 121 إلى 200 | شاتان |
| من 201 إلى 399 | ثلاث شياه |
| 400 فأكثر | في كل مئة شاة |
المراجع البخاري 1454 · البقرة 267
أسئلة شائعة
غنمي تُعلف بالتبن طوال السنة، فهل فيها زكاة؟
لا زكاة فيها عند الحنفية والشافعية والحنابلة لعدم السوم، وفيها الزكاة عند المالكية. فإن كانت معدّة للبيع حُسبت عروضَ تجارة بقيمتها.
كم نصاب الغنم؟
أربعون من الضأن أو المعز، حال عليها الحول وهي سائمة: ففيها شاة إلى مئة وعشرين.
هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.