بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 1
كتاب الطهارةالصفحة 3
في هذا الكتاب 179 حديثًا.
باب 6باب نواقض الوضوءباب نواقض الوضوء
لم يُحكم عليه
رقم 84
لم يُحكم عليه
رقم 85
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.
لم يُحكم عليه
رقم 86
وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: { إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ }
لم يُحكم عليه
رقم 86b
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: { فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ } 1 . 1 - ضعيف. رواه الحاكم (134)، وابن حبان (2666)، وتمامه عندهما: "حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه".
باب 7باب قضاء الحاجةباب قضاء الحاجة
لم يُحكم عليه
رقم 87
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ 1 . 1 - منكر . رواه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (1/178)، وابن ماجه (303).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 88
"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 89
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (150)، ومسلم (271)، (70) واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.
لم يُحكم عليه
رقم 90
"خُذِ اَلْإِدَاوَةَ"
لم يُحكم عليه
رقم 91
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِتَّقُوا اَللَّاعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اَلنَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (269).
لم يُحكم عليه
رقم 92
زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: { وَالْمَوَارِدَ } 1 . 1 - ضعيف. أي بلفظ: "والموارد" وباقيه صحيح. رواه أبو داود (26) ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".
لم يُحكم عليه
رقم 93
وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: { أَوْ نَقْعِ مَاءٍ } وَفِيهِمَا ضَعْف ٌ 1 . 1 - ضعيف. رواه أحمد (2715).
لم يُحكم عليه
رقم 94
وَأَخْرَجَ اَلطَّبَرَانِيُّ اَلنَّهْيَ عَن ْ 1 تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 2 . 1 - أي: التخلي. 2 - منكر. رواه الطبراني بتمامه في "الأوسط" كما في مجمع البحرين (349)، وفي "الكبير" الشطر الأخير منه كما في "مجمع الزوائد" (104).
لم يُحكم عليه
رقم 95
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ } رَوَاهُ . 1 وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلسَّكَنِ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ 2 . 1 - كذا بالأصل دون ذكر من…
لم يُحكم عليه
رقم 96
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (153)، ومسلم (267) (63) .
لم يُحكم عليه
رقم 97
"أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 98
وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضى الله عنه - { لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (144 و 394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والنسائي (12-23)، الترمذي (8)، وابن ماجه (318)، وأحمد (5 /414 و 416 و 417 و 421).
لم يُحكم عليه
رقم 99
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَتَى اَلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ 1 . 1 - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (35).
لم يُحكم عليه
رقم 100
"غُفْرَانَكَ"
لم يُحكم عليه
رقم 101
"هَذَا رِكْسٌ"
لم يُحكم عليه
رقم 101b
زَادَ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ: { ائْتِنِي بِغَيْرِهَا } 1 . 1 - رواه أحمد (1 /450)، والدارقطني (1 /55) واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: "ائتني بحجر". وهي زيادة صحيحة.
لم يُحكم عليه
رقم 102
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه ُ 1 . 1 - صحيح. رواه الدارقطني (1 /56/9) وقال: إسناد صحيح. وفي "الأصل" رد على تعليل ابن عدي للحديث.
صحيح
رقم 103
استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. رواه الدارقطني (128 /7)، وله ما يشهد له .
لم يُحكم عليه
رقم 104
وَلِلْحَاكِمِ: { أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ } وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد ِ 1 . 1 - صحيح. رواه الحاكم (183) وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "وله شاهد".
لم يُحكم عليه
رقم 105
" أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اَلْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ اَلْيُمْنَى"
لم يُحكم عليه
رقم 106
وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - ضعيف. رواه ابن ماجه (326) .
لم يُحكم عليه
رقم 107
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (227/كشف الأستار) .
لم يُحكم عليه
رقم 108
وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة ِ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (44)، والترمذي (3100) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه…
باب 8باب الغسل وحكم الجنبباب الغسل وحكم الجنب
لم يُحكم عليه
رقم 109
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (343)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به…
لم يُحكم عليه
رقم 109b
وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ 1 . 1 - البخاري. ( 180 )، ولفظه: "إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء" وهو رواية لمسلم.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 110
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (291)، ومسلم (348).
لم يُحكم عليه
رقم 110b
"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ "
لم يُحكم عليه
رقم 111
"نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"
لم يُحكم عليه
رقم 111b
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضى الله عنه - قَالَ: { قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ- قَالَ: "تَغْتَسِلُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري.
لم يُحكم عليه
رقم 111c
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ 1 { وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? } 2 . 1 - تحرف في "الأصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم. 2 - صحيح. رواه مسلم ( 311 ) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله…
لم يُحكم عليه
رقم 112
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (348)، وابن خزيمة (256)، والحديث عند أبي داود من فعله…
لم يُحكم عليه
رقم 113
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَغْتَسِلَ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق ِ 1 . 1 - صحيح. وهو في "مصنف عبد الرازق" (6/9-10/9834) وفيه: "فأمره أن يغتسل فاغتسل".
لم يُحكم عليه
رقم 113b
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - البخاري (4372)، ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: "فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 114
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (879)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/92)، وابن ماجه (1089)، وأحمد (3 /60). "تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.
لم يُحكم عليه
رقم 115
وَعَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/94)، وأحمد (51 و 15 و 22)، وقال الترمذي: "حديث…
لم يُحكم عليه
رقم 116
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (229)، والنسائي (144)، والترمذي (146)، ابن ماجه (594)، وأحمد (1/83)، وابن حبان…
لم يُحكم عليه
رقم 117
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (308).
لم يُحكم عليه
رقم 117b
زَادَ اَلْحَاكِمُ: { فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ } 1 . 1 - مستدرك الحاكم (152) وهي زيادة صحيحة أيضا.
لم يُحكم عليه
رقم 118
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً } وَهُوَ مَعْلُول ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (228) والنسائي في "الكبرى"، والترمذي (118 و 119)، وابن ماجه (583). وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في "الأصل" إذ ليست كل علة تقدح في…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 119
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ…
لم يُحكم عليه
رقم 120
وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: { ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ }
لم يُحكم عليه
رقم 120b
وَفِي رِوَايَةٍ: { فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ }
لم يُحكم عليه
رقم 120c
وَفِي آخِرِهِ: { ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ } فَرَدَّهُ, وَفِيهِ: { وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري، (249)، وانظر أطرافه، ومسلم (317).
لم يُحكم عليه
رقم 121
"لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ"
لم يُحكم عليه
رقم 122
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (232)، وابن خزيمة (1327).
لم يُحكم عليه
رقم 123