بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 1
كتاب الطهارةالصفحة 2
في هذا الكتاب 179 حديثًا.
باب 4باب الوضوءباب الوضوء
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 43
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 44
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (168)، ومسلم (268) (67) من طريق مسروق، عن عائشة، به .
لم يُحكم عليه
رقم 45
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (4141)، والترمذي (1766)، والنسائي في "الكبرى" (5 /482)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ…
لم يُحكم عليه
رقم 46
وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (274) (83).
لم يُحكم عليه
رقم 47
وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ - صلى الله عليه وسلم -{ اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْر ِ 1 وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَر ِ 2 . 1 - صحيح. النسائي (536). 2 - مسلم…
لم يُحكم عليه
رقم 48
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/15/83) .
لم يُحكم عليه
رقم 49
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - حسن بشواهده . رواه أحمد (2/418)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399) .
لم يُحكم عليه
رقم 50
وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد ٍ 1 . 1 - سنن الترمذي (25).
لم يُحكم عليه
رقم 51
وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه ُ 1 . 1 - "العلل الكبير" (112-113) .
لم يُحكم عليه
رقم 51b
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْء ٌ 1 . 1 - كما في "مسائل ابن هانيء" (1/16/3). قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".
لم يُحكم عليه
رقم 52
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (139).
لم يُحكم عليه
رقم 53
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- { ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم -وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (34).
لم يُحكم عليه
رقم 54
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- { ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم -يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (35).
لم يُحكم عليه
رقم 55
"اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 56
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (201)، ومسلم (325) (51).
لم يُحكم عليه
رقم 57
وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1…
لم يُحكم عليه
رقم 57b
وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: { اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ } 1 . 1 - سنن الترمذي (55)، وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح، كما هو مبين "بالأصل".
باب 5باب المسح على الخفينباب المسح على الخفين
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 58
"دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"
لم يُحكم عليه
رقم 59
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ٌ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من الأئمة.
لم يُحكم عليه
رقم 60
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (162).
لم يُحكم عليه
رقم 61
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ…
لم يُحكم عليه
رقم 62
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { جَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (276) من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على…
لم يُحكم عليه
رقم 63
وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضى الله عنه - قَالَ: { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (577)، وأبو داود (146)، والحاكم (169)، وقد…
لم يُحكم عليه
رقم 64
وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و]عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: { إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ 1 . 1 - انظر الدارقطني (103 - 204)، والحاكم (181) .
حسن
رقم 65
رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1 . 1 - حسن. رواه الدارقطني (194)، وابن…
لم يُحكم عليه
رقم 66
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: "نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ } 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (158).
باب 6باب نواقض الوضوءباب نواقض الوضوء
لم يُحكم عليه
رقم 67
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم --عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ 1 . 1 - صحيح . رواه أبو داود (200)، والدارقطني (1/131/3) وقال الدار…
لم يُحكم عليه
رقم 67b
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ 1 . 1 - مسلم ( 376 ) ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون . وله روايات أخرى ذكرتها "بالأصل".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 68
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا…
لم يُحكم عليه
رقم 68b
وَلِلْبُخَارِيِّ: { ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } 1 . 1 - (1/332/فتح ) .
لم يُحكم عليه
رقم 68c
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدً ا 1 . 1 - إذ قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في "الأصل".
لم يُحكم عليه
رقم 69
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (132)، ومسلم (303)، ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه).
لم يُحكم عليه
رقم 70
وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (610)، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.
لم يُحكم عليه
رقم 71
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. مسلم (362) .
لم يُحكم عليه
رقم 72
وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود (182 و 183)، والنسائي…
لم يُحكم عليه
رقم 72b
وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
لم يُحكم عليه
رقم 73
"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"
لم يُحكم عليه
رقم 73b
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
لم يُحكم عليه
رقم 74
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه 1 . 1 - ضعيف. رواه ابن ماجه (1221).
لم يُحكم عليه
رقم 74b
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
لم يُحكم عليه
رقم 75
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ ? قَالَ: نَعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (360).
لم يُحكم عليه
رقم 76
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه ُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد رقم (7675)، والترمذي (993). والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق…
لم يُحكم عليه
رقم 76b
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.
لم يُحكم عليه
رقم 77
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ; { أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.
لم يُحكم عليه
رقم 78
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. علقه البخاري (214/فتح)، ووصله مسلم (373) .
لم يُحكم عليه
رقم 79
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ 1 . 1 - ضعيف. رواه الدارقطني (151-152).
لم يُحكم عليه
رقم 80
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ { وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ }
لم يُحكم عليه
رقم 81
وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: { اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ 1 . 1 - حسن. رواه أحمد (4/97)، وأبو داود (203) وفي الأصل زيادة تفصيل.
لم يُحكم عليه
رقم 82
وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: { إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضً ا 1 . 1 - منكر. رواه أبو داود (202).
لم يُحكم عليه
رقم 83