انتقل إلى المحتوى
السبيل

الاستصناع: طلب صنع عين موصوفة

حُدّثت في 12 أكتوبر 2026

باختصار

الاستصناع عقد يُطلب فيه صنع عين أو بناؤها، موصوفة وصفًا دقيقًا، بثمن يجوز دفعه على أقساط. وهو ملزم للطرفين، ويجوز أن يتضمن شرطًا جزائيًا على الصانع المتأخر (مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار 65، 1992).

المبدأ

بخلاف السلم، لا يُشترط في الاستصناع تعجيل الثمن: فيجوز دفعه تدريجيًا أو بعد التسليم. ومحله عين تحتاج إلى صنعة: مبنى أو آلة أو سفينة أو أثاث.

ضوابط مجمع الفقه الإسلامي الدولي

قرر المجمع في قراره 65 (3/7) (جدة، مايو 1992) أن الاستصناع عقد ملزم للطرفين إذا بُيّن فيه جنس المصنوع وقدره وأوصافه وأجل تسليمه. ويجوز تأجيل الثمن كله أو بعضه، ويجوز أن يتضمن العقد شرطًا جزائيًا إذا اتفق عليه الطرفان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وأكد القرار 109 (3/12) أن هذا الشرط جائز على الصانع، لا على المشتري المتأخر في السداد.

السكن والمشروعات

ذكر المجمع الاستصناع ضمن الوسائل المشروعة لتملك المسكن، بالشراء على المخطط بثمن يُدفع على أقساط (القرار 50 (1/6)، 1990). وتستعمله البنوك الإسلامية في تمويل البناء: فتعقد استصناعًا مع العميل، واستصناعًا موازيًا مع المقاول.

أسئلة شائعة

ما الفرق بينه وبين السلم؟

السلم يقع على سلعة عادية ويشترط تعجيل الثمن، أما الاستصناع فيقع على عين تُصنع ويجيز تقسيط الثمن.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ