باختصار
في الوكالة بالاستثمار يسلّم العميل ماله إلى وكيل يستثمره لحسابه مقابل أجر محدد مسبقًا. والنتيجة، ربحًا كانت أو خسارة، للعميل، ولا يضمن الوكيل رأس المال إلا إذا تعدى أو قصّر. وتُستعمل في حسابات الادخار والصناديق والتكافل.
المبدأ
الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: فيجوز للمرء أن يُنيب غيره عنه، تبرعًا أو بأجر. وتطبيقها في الاستثمار يكون على النحو التالي:
- يستثمر الوكيل في أصول متوافقة مع الشريعة، وفق قواعد معلومة؛
- يأخذ أجرًا ثابتًا (مبلغًا أو نسبة من الأموال المُدارة)، سواء تحقق ربح أم لا؛
- النتيجة للعميل، ويجوز أن يأخذ الوكيل فوق ذلك حافزًا على حسن الأداء فيما زاد على عائد متوقع، إذا نص العقد على ذلك؛
- لا يضمن رأس المال إلا إذا تعدى أو قصّر.
الوكالة أم المضاربة؟
في المضاربة لا يأخذ المدير إلا حصة من الربح، أما في الوكالة فيتقاضى أجرًا ثابتًا. وتقدم بنوك المشاركة التركية حسابات «vekâlet» (الوكالة)، ويُدار كثير من الصناديق الإسلامية على هذا النموذج. ويستعمل التكافل الوكالة في الغالب لتحديد أجر الشركة المديرة.
أسئلة شائعة
هل «العائد المتوقع» المعلن فائدة؟
لا، ما دام مجرد توقع: فالعميل يتحمل الخسائر الفعلية. أما لو ضُمن مع رأس المال لصار العقد قرضًا بعائد.