انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الزوجة من زوجها

ترث الزوجة ربع ما ترك زوجها إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • بلا ولد، مع أخ للميتتوفي رجل، وورثته: زوجة، وأخ شقيق. 14 عرض الحل
  • مع ابنتوفي رجل، وورثته: زوجة، وابن. 18 عرض الحل
  • زوجتان وابنتوفي رجل، وورثته: زوجتان، وابن. 18 عرض الحل
  • أربع زوجات، بلا ولدتوفي رجل، وورثته: 4 زوجات، وأخ شقيق. 14 عرض الحل

دليله الآية 12 من سورة النساء (نصّها وتفسيرها أدناه): الربع عند عدم الولد، والثمن مع الولد، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين.

ويكفي وجود فرع وارث واحد للميت، ولو من زوجة أخرى، لينتقل نصيبها إلى الثمن.

ولا يتغير الفرض بتعدد الزوجات: فالثنتان والثلاث والأربع يقتسمن الربع نفسه أو الثمن نفسه بالتساوي.

والمطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات زوجها وهي في العدة ترث كالزوجة. والمهر المؤخر الباقي في ذمة الزوج دين يُقضى من التركة قبل القسمة، زيادة على نصيبها.

الآية التي تحدد هذا النصيب

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ