انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الأخت لأب

إذا لم يكن أخ ولا أخت شقيقان ورثت الأخت لأب كالأخت الشقيقة. ومع شقيقة واحدة لها السدس تكملة للثلثين.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • أخت لأب وعمتوفي رجل، وورثته: أخت لأب، وعم شقيق. 12 عرض الحل
  • مع أخت شقيقة وعمتوفي رجل، وورثته: أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق. 16 عرض الحل
  • مع أختين شقيقتين وعمتوفي رجل، وورثته: أختان شقيقتان، وأخت لأب، وعم شقيق. 0 عرض الحل
  • مع بنت للميت وعمتوفي رجل، وورثته: بنت، وأخت لأب، وعم شقيق. 12 عرض الحل

ومع شقيقتين لا شيء لها، إلا أن يعصّبها أخ لأب فترث معه الباقي.

ويحجبها الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.

ومع بنت الميت (عند عدم الشقيقة) تأخذ الباقي عصبةً مع الغير.

الآية التي تحدد هذا النصيب

سورة النساء، الآية 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ۝١٧٦

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ