انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الإخوة لأم

للأخ لأم أو الأخت لأم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. ولا يرثون إلا عند عدم الفرع الوارث والأب والجد.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • أخ لأم وعمتوفي رجل، وورثته: أخ لأم، وعم شقيق. 16 عرض الحل
  • أخ لأم وأختان لأم، وعمتوفي رجل، وورثته: أخ لأم، وأختان لأم، وعم شقيق. 13 عرض الحل
  • مع بنت للميتتوفي رجل، وورثته: بنت، وأخوان لأم، وعم شقيق. 0 عرض الحل
  • زوج وأم وأخ شقيق وأخوان لأم (المشتركة)توفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وأخ شقيق، وأخوان لأم. 29 عرض الحل

أعطت الآية 12 من سورة النساء الأخ أو الأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (نصّها وتفسيرها أدناه)؛ وقد بيّن المفسرون أن المراد الإخوة من الأم.

ويستوي بينهم الذكر والأنثى تمامًا، مهما كان عددهم.

ويكفي لحجبهم وجود بنت أو بنت ابن أو أب أو جد. ومع ذلك يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا اثنين فأكثر.

الآية التي تحدد هذا النصيب

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ