انتقل إلى المحتوى
السبيل

أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام

إذا لم يكن فرع وارث ذكر ولا أب ولا جد ولا أخ، فالباقي لأقرب عاصب من الرجال: أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم أبناؤهم.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • زوجة وابنا أخ شقيقتوفي رجل، وورثته: زوجة، وابنا أخ شقيق. 34 عرض الحل
  • أخ وابنا أختوفي رجل، وورثته: أخ شقيق، وابنا أخ شقيق. 0 عرض الحل
  • بنت وعمتوفي رجل، وورثته: بنت، وعم شقيق. 12 عرض الحل
  • الأم وابن عمتوفي رجل، وورثته: أم، وابن عم شقيق. 23 عرض الحل

قال النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (رواه البخاري، رقم 6737؛ ومسلم، رقم 1615).

ويكون الترتيب بالجهة (البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة)، ثم بالدرجة (الأقرب)، ثم بقوة القرابة (الشقيق قبل الذي لأب): فابن الأخ الشقيق مقدّم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وهكذا.

ولا يرث من هذه الجهات إلا الذكور: أما بنات الإخوة وبنات الأعمام والعمّات وأولاد الأخوات فمن ذوي الأرحام.

والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت تُقدَّم عليهم.

الخميس، 22 أكتوبر 2026 11 جمادى الأولى 1448 هـ