نصيبه بحسب الأسرة
محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.
-
أخ لأب وحدهتوفي رجل، وورثته: أخ لأب.
1
عرض الحل
-
مع أخ شقيقتوفي رجل، وورثته: أخ شقيق، وأخ لأب.
0
عرض الحل
-
مع أختين شقيقتين وأخت لأبتوفي رجل، وورثته: أختان شقيقتان، وأخ لأب، وأخت لأب.
2/9
عرض الحل
-
مع الزوج وأخت شقيقة وأخت لأبتوفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب.
0
عرض الحل
ومع أخواته لأب للذكر مثل حظ الأنثيين (الآية 176).
وإذا استغرقت الشقيقتان الثلثين عصّب أختَه لأب فورثت معه الباقي («الأخ المبارك»). أما مع شقيقة واحدة فيُسقط السدس الذي كانت أخته ستأخذه، إذا لم تُبق الفروض شيئًا («الأخ المشؤوم»).
ومع الجد يعدّه الأشقاء في المقاسمة، ثم يأخذون ما أصابه (المعادّة).
الآية التي تحدد هذا النصيب
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ١٧٦
تفسير الآية
يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.