انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الجدات

للجدة (أم الأم أو أم الأب) السدس عند عدم الأم، فإن اجتمعت جدتان اشتركتا فيه.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • جدة لأم وابنتوفي رجل، وورثته: ابن، وجدة (أم الأم). 16 عرض الحل
  • الجدتان وابنتوفي رجل، وورثته: ابن، وجدة (أم الأب)، وجدة (أم الأم). 16 عرض الحل
  • الأم حيّةتوفي رجل، وورثته: ابن، وأم، وجدة (أم الأم). 0 عرض الحل
  • جدة لأب مع الأب (قول الجمهور)توفي رجل، وورثته: ابن، وأب، وجدة (أم الأب). 0 عرض الحل

ثبت نصيب الجدة بالسنة: شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما عند أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس (رواه أبو داود، رقم 2894).

تحجب الأمُّ الجداتِ جميعًا. ويحجب الأبُ أمَّه (الجدة لأب) عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويورّثها الحنابلة معه. ولا يحجب الأبُ أمَّ الأم أبدًا.

واختلفت المذاهب في الجدات العاليات (عددهن وجهاتهن)، وهذه الحاسبة تتناول أم الأب وأم الأم.

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ