انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الأخت الشقيقة

إذا لم يكن فرع وارث ولا أب ولا أخ شقيق فللأخت الشقيقة النصف، وللأختين فأكثر الثلثان. ومع بنت الميت تأخذ الباقي، ومع أخيها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • أخت وعمتوفي رجل، وورثته: أخت شقيقة، وعم شقيق. 12 عرض الحل
  • أختان وعمتوفي رجل، وورثته: أختان شقيقتان، وعم شقيق. 23 عرض الحل
  • مع بنت للميت وعمتوفي رجل، وورثته: بنت، وأخت شقيقة، وعم شقيق. 12 عرض الحل
  • مع أخ شقيقتوفي رجل، وورثته: أخ شقيق، وأخت شقيقة. 13 عرض الحل

أعطت الآية 176 من سورة النساء الأختَ النصف، والأختين فأكثر الثلثين، إذا لم يكن للميت ولد (نصّها وتفسيرها أدناه).

ومع البنت أو بنت الابن تصير الأخت عصبة مع الغير: قضى معاذ رضي الله عنه في رجل ترك ابنته وأخته «فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ» (رواه البخاري، رقم 6734). وتُقدَّم حينئذ على الأخ لأب وأبناء الإخوة والأعمام.

يحجبها الابن وابن الابن والأب، ويحجبها الجد أيضًا عند الحنفية.

الآية التي تحدد هذا النصيب

سورة النساء، الآية 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ۝١٧٦

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ