انتقل إلى المحتوى
السبيل

ميراث الزوج من زوجته

يرث الزوج نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، ولا يُحجب حرمانًا أبدًا.

نصيبه بحسب الأسرة

محسوب بالمحرّك نفسه الذي تعمل به الحاسبة، على رأي الجمهور.

  • مع أخ، بلا ولدتوفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأخ شقيق. 12 عرض الحل
  • مع ابنتوفيت امرأة، وورثتها: زوج، وابن. 14 عرض الحل
  • مع بنت ابن وأختوفيت امرأة، وورثتها: زوج، وبنت ابن، وأخ شقيق. 14 عرض الحل
  • مع الأم وأخت: الفروض تزيد على التركةتوفيت امرأة، وورثتها: زوج، وأم، وأخت شقيقة. 38 عرض الحل

دليله الآية 12 من سورة النساء (نصّها وتفسيرها أدناه): النصف عند عدم الولد، والربع مع الولد، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين.

والولد الذي يحجبه من النصف إلى الربع هو كل فرع وارث للزوجة: ابنها أو بنتها أو ولد ابنها، ولو كان من زوج آخر. أما أولاد البنت فلا يحجبونه.

ويرث الزوج إذا كان عقد النكاح قائمًا عند الوفاة ولو قبل الدخول، ويرث كذلك إذا ماتت زوجته وهي في عدة طلاق رجعي.

ولا يُردّ عليه ما فضل عن الفروض في أصل المذاهب الأربعة: فإن انفرد أخذ النصف، والباقي لبيت المال، إلا عند بعض متأخري الحنفية وفي قوانين تردّه عليه.

الآية التي تحدد هذا النصيب

سورة النساء، الآية 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

محمود خليل الحصري

تفسير الآية

ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ