أنواع الطلاق في الإسلام

تختلف أنواع الطلاق وتتعدد بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها كل شخص، فمن حيث الصفة مثلا، ينقسم الطلاق إلى نوعين الأول سُنِّي والثاني بدعي. ومن حيث الصيغة واللفظ، ينقسم الطلاق إلى نوعين الأول صريح والثاني كِنائي. ومن حيث الأثر الناتج عنه، ينقسم الطلاق إلى نوعين أيضا الأول رجعي والثاني بائن. هذا الأخير - أي الطلاق البائن - ينقسم بدوره إلى نوعين الأول بائن بينونة صغرى، والثاني بائن بينونة كبرى. أما من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه فينقسم الطلاق إلى ثلاثة أنواع: الأول مُنَجَّز، والثاني معلَّق على شرط، والثالث مضاف إلى المستقبل. وسنحاول في الأسطر التالية شرحَ هذه الأنواع وتِبيانَ الفرق بينها.

1. الطلاق السني والطلاق البدعي

ينقسم الطلاق من حيث الصفة إلى نوعين كما أسلفنا؛ الأول سُنِّي والثاني بدعي، فالطلاق السُّني هو الطلاق الذي لا يتعارض مع كتاب الله وسُنة رسوله. ومن ذلك أن لا يُطلِّق الزوج زوجته إلا إذا كانت طاهرة من الحيض، واستبان حملها إن كانت حاملا، وأن يكون طلاقها رجعيا، وأن تكتمل عِدَّتُها مصداقا لقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعِدَّتهن}. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف لكتاب الله وسنة نبيه، ومن ذلك أن يُطلِّق الزوج زوجته في فترة حيضها، أو يُطلِّقها في طُهر جامعها فيه، أو يُطَلِّقها بألفاظ الطلاق دفعة واحدة كأن يقول لها: أنت طالق بالثلاث. وقد ورد عن النبي الكريم أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله عن تطليق ابن عمر لزوجته وهي حائض :(مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء). وقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم.

2. الطلاق الصريح والطلاق الكنائي

ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى قسمين يسمى الأول طلاقا صريحا ومعناه أن يقوم الزوج بالتلفظ بعبارات الطلاق بشكل صريح وواضح كأن يقول لزوجته أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عَليَّ الطلاق، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة والمباشرة. ويرى العلماء أن هذا الطلاق يقع في الحال بِغض النظر عن النية. أما النوع الثاني للطلاق من حيث الصيغة فيسمى طلاقا كنائيا وفيه يقوم الزوج بالتلفظ بعبارات تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها "أنت بائن، أو اِلحقي بأهلك ولا تعودي، أو خلَّيتُ سبيلك أو أنت عليَّ حرام" وما شابه ذلك من الألفاظ التي تفيد الطلاقَ بشكل ضمني. ويرى أهل العلم أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا إذا اقترن بالنية، فإذا نوى الزوج الطلاق لزمه، وإذا نوى شيئا آخر فهو على ما نواه.

3. الطلاق الرجعي والطلاق البائن

ينقسم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى نوعين، طلاق رجعي يستطيع فيه الزوج إعادة زوجته إلى عصمته قبل انتهاء عِدتها، فيستأنفان الحياة الزوجية دون عقد نكاح جديد مصداقا لقوله تعالى : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بِرَدِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، وتتضح من هذه الآية إمكانيةُ مراجعة الزوج لزوجته بعد الطلاق الرجعي ما لم يتكرر الأمر أكثر من مرتين. أما الطلاق البائن فهو الطلاق الذي يضع الزوج بموجبه نهايةً للعلاقة الزوجية بمجرد تلفظه بعبارات الطلاق، وينقسم هذا النوع من الطلاق إلى صنفين يسمى الأول الطلاق البائن بينونة صغرى ويتعلق بتطليق الزوج لزوجته قبل الدخول بها ويكون الطلاق في هذه الحالة بلا عِدَّة، فلا يستطيع الزوج إرجاع طليقته إلا بعقد نكاح جديد. ويسمى النوع الثاني الطلاق البائن بينونة كبرى ويكون بتطليق الزوج لزوجته ثلاث مرات، فلا يستطيع بعدها استعادة طليقته إلا إذا تزوجها رجل غيره، ودخل بها دخولا حقيقيا، ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها منه.

4. الطلاق المُنَجَّز والمُعلَّق والمضاف

ينقسم الطلاق من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه إلى ثلاثة أنواع هي الطلاق المنجَّز ويقصد به الطلاق الذي يكون بصيغة مطلقة غير مرتبطة بزمن معين و لا مشروطة بحصول أمر ما في المستقبل، ويكون القصد به إحداث الطلاق فور صدوره، كأن يقول المطلِّق لزوجته "أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلَّقتُكِ"، ويرى أهل العلم أنه بمجرد صدور هذا النوع من الطلاق فهو حادث ومُلزِمٌ لصاحبه. وهناك الطلاق المعلَّق على شرط، ويتم بصيغة نسبية يرتبط فيها الطلاق بحدوث شيء في المستقبل كأن يقول المطلِّق لزوجته "إن فعلتِ كذا بغير إذني فأنت طالق." ففي هذا النوع من الطلاق يربط الزوج حدوث الطلاق بشروط معينة إذا تحققت حدث الطلاق وإذا انتفت لم يحدث. أما الطلاق المضاف إلى المستقبل فهو الذي يكون بصيغة تربط حصول الطلاق بزمن المستقبل القريب أو البعيد كأن يقول المطلِّق لزوجته "أنتِ طالق غدا أو الشهر المقبل" ونحو ذلك. ويرى أهل العلم أن هذا النوع من الطلاق لا يقع و لا تترتب عليه أثاره إلا عند مجئ الوقت الذي أُضيفَ إليه بشرط أن تتوفر في الزوجة عند حلول الزمن المضاف الشروط التي تُحِلُّ لزوجها تطليقَها منه.

بقلم: محمد الحياني

مشاركة هذا المقال:

تعليقات